responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

[مسألة 9 الأقوى جواز المقاصّة (32) من المال الذي جعل عنده وديعة]

مسألة 9 الأقوى جواز المقاصّة (32) من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية، و الأحوط عدمه.

[مسألة 10 جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل‌]

مسألة 10 جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل (33) فلو كان عليه دين و احتمل أداءه، يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم، كما أنّه مع جهل المديون مشكل و لو علم الدائن، «الجواهر» ملك المقاصّ العوض الذي يأخذه و يلزمه انتقال ما يقابله إلى الغاصب.

(32) قد مرّ وجه ما تضمّنته هذه المسألة في ذيل البحث عن أخبار جواز التقاصّ، عند البحث عن الطائفة الاولى من الأخبار المتعارضة، فتذكّر.

(33) لعدم علمه بالحقّ صورتان:

فتارةً لا يعلم بأنّ له على الآخر حقّا، و الأُصول العملية أيضاً حاكمة ببراءة ذمّته، كأن احتمل اشتغال ذمّة زيد بمال له؛ فإنّ استصحاب عدم اشتغالها و براءتها حاكم بأن ليس له على ذمّته شي‌ء.

و أُخرى يكون مقتضى الأُصول عنده اشتغال ذمّة هذا الغير، كأن علم بأنّ ذمّة الغير قد اشتغلت بمال له و شكّ في أدائه و فراغها.

فالصورة الاولى لا وجه لتوهّم جواز المقاصّة بعد أن كانت الأُصول قاضية بعدم ملك له على الغير و بحرمة التصرّف في مال الغير بلا طيب نفس منه، بل لو بذل له ذلك الغير و أذن له في الاستيفاء منه فليس له‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست