responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

فيه إشكال و تردّد (30) و إن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه (31).

فتصرّفه في مال المتقاصّ حرام و يجب عليه ردّه إلى مالكه كلّ آن، و لا يوجب التقاصّ أن يجوز له فيه التصرّف أو أن لا يجب عليه الردّ؛ فإنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، و لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه.

(30) لعدم التصريح بالعوضية بالمعنى الذي قد مرّ في شي‌ء من النصوص في مورد البحث، و كون مفاد التقاصّ عرفاً العوضية المذكورة غير معلوم؛ خصوصاً بعد أن كان بدل الحيلولة أيضاً أمراً عرفياً.

(31) فإنّه بعد أن لم يتبيّن أمره بحسب أخبار التقاصّ و شككنا فيه، كان مقتضى الاستصحاب بقاء كلّ من العينين على ملك مالكهما و حرمة تصرّف الغاصب في العين المغصوبة. غاية الأمر: جواز تصرّف المتقاصّ فيما أخذه تقاصّاً ما دام لم يدفع الغاصب ماله إليه، و إلّا فإذا دفعه كان مقتضى عموم «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه» هو حرمة تصرّفاته فيما أخذه بعد ذلك الزمان، بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الرجوع إلى العامّ و حكمه، لا إلى استصحاب حكم المخصّص في أمثال المقام.

لكن لا يبعد دعوى: أنّ الأظهر ما ذكرناه أوّلًا؛ من أنّ مفهوم التقاصّ عرفاً أنّ المأخوذ يكون مكان المغصوب و عوضاً عنه، و أنّ التعبير بهذا المعنى في صحيح البقباق و معتبرات أبي بكر الحضرمي، هو تعبير بما يقتضيه حقيقة التقاصّ في جميع مصاديقه، و من قبيل التعبير بلازم الماهية، لا أنّه مختصّ بالمصاديق الخاصّة الواردة فيها. و حينئذٍ فظاهرها كما في‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست