responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433

[مسألة 7 لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه‌]

مسألة 7 لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ (24) و يجب ردّ الزائد من حقّه، و أمّا لو لم يتوقّف على البيع بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة، و أمّا في جواز بيعه و أخذ قيمته مقاصّة أو جواز بيعه و اشتراء شي‌ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة إشكال، و الأشبه عدم الجواز.

[مسألة 8 لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته‌]

مسألة 8 لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته (25)، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته (26) كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً، و كذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها، (24) قد مرّ الكلام في جواز بيعه في هذه الصورة و عدم جوازه في الصور الأُخر بنحو مستوفى ذيل المسألة الثانية فتذكّر.

(25) فإنّ المفهوم من أدلّة جواز التقاصّ: أنّ ما يأخذه تقاصّاً فإنّما هو مكان ما عند المطلوب منه، فإذا كان ما عنده شيئاً في ذمّته فما يأخذه فهو مكان ما في ذمّته و عوض عنه. و لازمه العرفي خروج ذمّته عمّا اشتغلت به. و ما في بعض المصاديق المذكور في الأخبار كما في صحيح البقباق و معتبر أبي بكر من التصريح بهذه العوضية لا يختصّ بخصوص هذه المصاديق، بل المفهوم منه عرفاً أنّه تعبير عامّ في جميع موارد التقاصّ.

(26) وجه الخصوصية: أنّه قد ورد التصريح بما ذكرناه من أنّ المأخوذ إنّما هو مكان ما عنده و عوض عنه في بعض مصاديق المثليات،

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست