فإنّه نبوي
مشهور انجبر ضعف سنده باستناد الأصحاب إليه؛ حتّى مثل ابن إدريس الذي لا يرى حجّية
خبر الآحاد.
و هذا
العموم منصرف عمّا إذا كان وضع اليد عليه من قبيل ما نحن فيه ممّا أذن به الشارع،
و لا يكون التصرّف و وضع اليد عليه إلّا من باب توقّف أخذ حقّه من غيره عليه؛
فإنّه في مقام استيفاء حقّه قد تملّك أو يتملّك ما يساوي حقّه، و هذا الزائد إنّما
أخذه و وضع يده عليه لعدم إمكان أخذ حقّه من غيره إلّا بوضع اليد عليه؛ فعموم مثل
«على اليد» عنه منصرف، و لا دليل على الضمان سواه.
نعم، لو
أتلفه شملته قاعدة الإتلاف، كما أنّه لو فرّط في حفظه أو أفرط في وضع اليد عليه أو
أخّر في ردّه فقد عصى و لما كان العموم عنه منصرفاً و كانت القواعد حينئذٍ مقتضية
للضمان.
[1] مستدرك الوسائل 17: 88، كتاب الغصب، الباب
1، الحديث 4.