responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

و الزائد يردّ إلى المقتصّ منه (22) و لو تلف الزائد في يده من غير إفراط و تفريط و لا تأخير في ردّه لم يضمن (23).

(22) لأنّه ماله؛ فلا يحلّ إلّا بطيبة نفس منه.

(23) و ذلك أنّ الدليل العامّ على الضمان هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌[1]

فإنّه نبوي مشهور انجبر ضعف سنده باستناد الأصحاب إليه؛ حتّى مثل ابن إدريس الذي لا يرى حجّية خبر الآحاد.

و هذا العموم منصرف عمّا إذا كان وضع اليد عليه من قبيل ما نحن فيه ممّا أذن به الشارع، و لا يكون التصرّف و وضع اليد عليه إلّا من باب توقّف أخذ حقّه من غيره عليه؛ فإنّه في مقام استيفاء حقّه قد تملّك أو يتملّك ما يساوي حقّه، و هذا الزائد إنّما أخذه و وضع يده عليه لعدم إمكان أخذ حقّه من غيره إلّا بوضع اليد عليه؛ فعموم مثل «على اليد» عنه منصرف، و لا دليل على الضمان سواه.

نعم، لو أتلفه شملته قاعدة الإتلاف، كما أنّه لو فرّط في حفظه أو أفرط في وضع اليد عليه أو أخّر في ردّه فقد عصى و لما كان العموم عنه منصرفاً و كانت القواعد حينئذٍ مقتضية للضمان.


[1] مستدرك الوسائل 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست