و أمّا إذا كان
عيناً فإن كانت مثلية و اقتصّ مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً (27) على تأمّل.
على ما
مرّت إليه الإشارة.
كما في
صحيح البقباق: «إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف
درهم، فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك»، فمورده: أخذ ألف درهم مكان الألف
درهم التي أُخذت منه و هما مثلان.
و نحوه
مضمر أبي بكر المفروض فيه أيضاً أخذ الدراهم مكان دراهم آخر، و في ذيله تقول
أحدهما:
أنّ صحيح البقباق المصرّح بأنّ ما يأخذه تقاصّاً فهو مكان ما ذهب به منه عامّ لما
إذا كانت الدراهم التي ذهب بها منه موجودة بعينها عند المطلوب منه، فيكون قد صرّح
بأنّ المأخوذ عوض عنها. و لازم العوضية عرفاً حصول المعاوضة قهراً، و من المعلوم:
أنّ مورد الصحيحة من التقاصّ بالمثل.
ثانيهما:
أنّه بعد ما كان جهات المالية المرغوب فيها عند العقلاء في مصاديق المثليات
المتماثلة متساوية في جميع المصاديق لا تفاوت فيها،