responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431

[مسألة 6 لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد]

مسألة 6 لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز (21) في الأدلّة لجواز التقاصّ هو ذهاب ماله و الامتناع عن أدائه، و هو صادق في مورد التمكّن من الوصول إلى حقّه بالرجوع إلى الحاكم أيضاً، و الأدلّة في مقام البيان؛ فيؤخذ بإطلاقها، و يجري حكمها في جميع الموارد التي يصدق فيها الموضوع.

و غلبة إمكان الرجوع إلى الحاكم و الوصول إلى الحقّ من هذا الطريق لو سلّمت فهي مؤكّدة للإطلاق، و إلّا لكان عليه التقييد بعدم الإمكان. و كيف كان: فالإطلاق محقّق، و هو حجّة على الجواز بلا إشكال.

(21) فإنّ إطلاق جواز المقاصّة من مال المطلوب منه في الأخبار التي ليس المفروض فيها مساواة ما وقع عنده من ماله لما عليه أو عنده، يقتضي جوازها و لو استلزمت التصرّف في الأزيد، و عليه إطلاق صحيحة داود بن زربي و معتبرة أبي بكر المضمر و خبر جميل بن درّاج‌[1] و غيرها. و عنوان «الوقوع عنده» الوارد في الصحيحة و المعتبرة أعمّ من أن يجوز له التصرّف أو يحرم كأن يسلّمه أحد إليه خطأ أو نسيه فبقي عنده و هكذا فلا مجال لتوهّم أنّ الوقوع عنده ملازم لجواز التصرّف فيه، و لو من غير جهة أدلّة المقاصّة.


[1] تقدّمت هذه الأخبار في الصفحة 395 و 399 و 396.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست