[مسألة 5 لو كان
الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا]
مسألة 5
لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله و إن
أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (20).
و الحقّ:
أنّه بناءً على جواز تلك التصرّفات كما عرفت فليس أخذ ماله من دار الغاصب و بيته
شرعاً إلّا كأخذه من خان أو طريق و سائر الأمكنة التي يجوز له دخولها؛ فإذا قلنا
بانصراف أدلّة جواز التقاصّ عن هذه الموارد، فاللازم انصرافها أيضاً عمّا توقّف
على تلك التصرّفات الجائزة، كما لا يخفى.
و التوجيه
المذكور و إن لا يمكن أن يكون مراداً للماتن، إلّا أنّه توجيه وجيه لاستشكال
الجواز فيما إذا كان المطلوب منه معذوراً في إنكاره غير غاصب. نعم، لا يبعد دعوى
شمول إطلاق جواز التقاصّ له، و إن جاز له ارتكاب تلك التصرّفات، و يرفع بها موضوع
جواز التقاصّ، هذا.
(20) و قد
نسبه في «المسالك» إلى الأكثر، و مثله المنقول عن «الإيضاح»، و نقل عن «الكفاية»:
أنّه الأشهر، و كثير من العبارات إنّما تعرّضت للجاحد. لكن بعضها عطفت عليه
«المماطل» أيضاً، كما في «المسالك» و «الخلاف» (المسألة 28 من كتاب الدعاوي و
البيّنات).
و كيف كان
ففي «النافع»: أنّ مع جحود الغريم و عليه حجّة لم يستقلّ المدّعى بالانتزاع من دون
الحاكم، و نحوه نقل عن «الإيضاح» و ظاهر «كشف الرموز»، و عن العلّامة في
«التحرير»: أنّه قد تردّد فيه.
و الدليل
على مختار الأكثر: هو إطلاق أدلّة الجواز؛ فإنّ تمام الموضوع