responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430

[مسألة 5 لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا]

مسألة 5 لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله و إن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (20).

و الحقّ: أنّه بناءً على جواز تلك التصرّفات كما عرفت فليس أخذ ماله من دار الغاصب و بيته شرعاً إلّا كأخذه من خان أو طريق و سائر الأمكنة التي يجوز له دخولها؛ فإذا قلنا بانصراف أدلّة جواز التقاصّ عن هذه الموارد، فاللازم انصرافها أيضاً عمّا توقّف على تلك التصرّفات الجائزة، كما لا يخفى.

و التوجيه المذكور و إن لا يمكن أن يكون مراداً للماتن، إلّا أنّه توجيه وجيه لاستشكال الجواز فيما إذا كان المطلوب منه معذوراً في إنكاره غير غاصب. نعم، لا يبعد دعوى شمول إطلاق جواز التقاصّ له، و إن جاز له ارتكاب تلك التصرّفات، و يرفع بها موضوع جواز التقاصّ، هذا.

(20) و قد نسبه في «المسالك» إلى الأكثر، و مثله المنقول عن «الإيضاح»، و نقل عن «الكفاية»: أنّه الأشهر، و كثير من العبارات إنّما تعرّضت للجاحد. لكن بعضها عطفت عليه «المماطل» أيضاً، كما في «المسالك» و «الخلاف» (المسألة 28 من كتاب الدعاوي و البيّنات).

و كيف كان ففي «النافع»: أنّ مع جحود الغريم و عليه حجّة لم يستقلّ المدّعى بالانتزاع من دون الحاكم، و نحوه نقل عن «الإيضاح» و ظاهر «كشف الرموز»، و عن العلّامة في «التحرير»: أنّه قد تردّد فيه.

و الدليل على مختار الأكثر: هو إطلاق أدلّة الجواز؛ فإنّ تمام الموضوع‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست