responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429

..........

و لا ارتكاب محذور؛ فيبقى الباقي تحته، هذا.

لكنّ هذا التوجيه لا يناسب المتن من وجهين:

أحدهما: أنّ لازمه سريان الإشكال أيضاً إلى الشقّ الآخر أعني ما لو كان المطلوب منه غير غاصب و أنكر بعذر، و جوّزنا المقاصّة من ماله إذ الوجه المذكور للإشكال جارٍ هنا أيضاً بعينه، مع أنّ الماتن جازم بجواز التقاصّ فيه من غير إشكال.

ثانيهما: أنّه مبني على حرمة الدخول في دار الغاصب و نحوه من التصرّفات في ماله المتوقّف عليها استرداد المال، و يكون احتمال جوازها لمكان أنّها أهون من التصرّف بالمقاصّة، مع أنّ ظاهر المتن كما عرفت الفراغ عن جواز تلك التصرّفات، و أنّه الفارق بين الغصب و الإنكار لعذر.

و بالجملة: فظاهر المتن أنّه لو كان التصرّف في مال المطلوب منه غير جائز هنا بنفسه، و كان في أخذ ماله ارتكاب هذا المحذور، لكان المورد من موارد جواز التقاصّ، و لا يجوز ارتكاب ذلك المحذور. فالتوجيه المذكور غير مراد للماتن.

فلو كان للإشكال المذكور وجه، لكان هو احتمال شمول عموم أدلّة التقاصّ لما كان متمكّناً من أخذ ماله بلا ارتكاب محذور فعلي، لكنّه يلزمه ارتكاب محذور شأني؛ فإنّ تلك التصرّفات في مال الغير كانت محرّمة لو لم تكن مقدّمة لأخذ ماله؛ فيحتمل شمول عموم أدلّته له، كما يحتمل انصرافها عنه، كما كانت منصرفة عمّا ليس في الوصول إلى حقّه و عين ماله ارتكاب محذور شأني أيضاً.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست