responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه (14) مع الإمكان بلا مشقّة و محذور (15).

[مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقّة]

مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقّة (16)، فأجاب عليه السلام بالفرق بينهما؛ فلا إطلاق في السؤال حتّى يتبعه الجواب.

(14) قد ظهر ممّا ذكرنا في ذيل كلّ حديث وجه هذا الاحتياط.

(15) و أمّا مع المشقّة أو المحذور فلا ينبغي الريب في جواز الأخذ من غير الجنس؛ فإنّ قاعدة التقاصّ أمر عقلائي أمضاه الشارع لتسهيل أمر الوصول إلى الحقّ لصاحبه، و يفهمون العقلاء من أدلّة جوازه: أنّ له أن يأخذ من ماله بمقدار ما أُخذ، و إن كان من غير جنس حقّه إذا لم يمكن أخذ الجنس، أو كان في الأخذ من الجنس محذور شرعي أو مشقّة خارجية، و إن شكّوا فإنّما يشكّون فيما كان الجنس أيضاً موجوداً عنده أمكنه الأخذ منه بسهولة. فهنا ربّما يحتاج إلى دليل شرعي من نصّ أو إطلاق خاصّ.

(16) لا بدّ هنا من توضيح أمرين:

الأوّل: أنّ المراد بالمال هنا يعمّ العين و الدين، و لا يختصّ بالعين؛ إذ ربّما كان تحمّل مشقّة الحضور مع جمع عند المديون الجاحد مثلًا يوجب مبادرته بأداء دينه و لو حياءً و حفظاً لعرضه عندهم.

الثاني: أنّ المقصود بالمشقّة هو المشقّة اللازمة في مقام الاستيفاء بعد مطالبته بالأداء، لا المشقّة التي تلزم أحياناً في مقام إعلام المطالبة؛ و ذلك أنّه قد مرّ أنّه لا تجوز المقاصّة فيما إذا كان يؤدّي عند المطالبة؛ فما لم يطالب‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست