responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

..........

الجاحد، فالسؤال مطلق من حيث اشتمال ماله على جنس حقّه و غير الجنس، و الجواب أيضاً مطلق لم يقيّد بتعيّن الأخذ من الجنس مع الإمكان، و هو حجّة.

لكن في سند الخبر علي بن حديد، الذي قال الشيخ بضعفه، و إن وثّقه في خاتمة «المستدرك» و جعله من أعاظم العلماء الثقات، فراجع.

ثالثها: موثّقة بريد بن معاوية[1]؛ فإنّه قد ذكر في السؤال قوله: أ رأيت لو أنّ رجلًا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أ كان ذلك له؟ فأجابه أبو عبد اللَّه عليه السلام بقوله‌

إنّ هذا ليس مثل هذا

، فهو عليه السلام قد صوّبه في المقيس و أجاب بأنّ المقيس عليه ليس مثل المقيس؛ فما في السؤال مورد تصديق المعصوم عليه السلام فلو قدر صاحب الحقّ على أن يأخذ من مال من عدا عليه ما أخذ لكان له جائزاً. و واضح: أنّ المراد من أخذ ما أخذ، هو أخذ مقداره، و هو مطلق من جهة اتّحاد الجنس و اختلافه، و من جهة إمكان الأخذ من الجنس و عدم إمكانه؛ فيدلّ بإطلاقه على عدم تعيّن الأخذ من الجنس مع الإمكان.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السائل ليس في مقام بيان تمام الموضوع لما يجوز الأخذ منه، و إنّما هو بصدد السؤال عن سرّ منع الوصي عن الاقتصاص من مال موصيه، مع أنّه نظير قاعدة الاقتصاص المذكورة في السؤال،


[1] تقدّمت في الصفحة 393.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست