فالظاهر جواز
التقاصّ (17)، و لو أمكن ذلك مع محذور (18)، كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله
و نحو ذلك، لا يجب عليه الأداء و
لا تجوز المقاصّة، و إنّما تجوز إذا جحد أو ماطل في الأداء بعد المطالبة.
(17) و ذلك
لشمول إطلاق الأخبار لهذه الصورة؛ إذ الموضوع لجواز المقاصّة فيها هو جحود من عنده
الحقّ أو أخذه و ذهابه بمال صاحب الحقّ، و هو عنوان شامل لجميع موارد عزم من عنده
الحقّ على عدم الأداء، غاية الأمر انصراف الأخبار عمّا إذا أمكن أخذه بلا مشقّة و
لا محذور؛ فيبقى مورد المشقّة تحت إطلاقها و تدلّ على جواز التقاصّ معها.
(18)
المراد بالمحذور ما منع و نهى عنه الشارع لو خلّي و طبعه، لكنّ المقصود منه هنا
خصوص ما كان النهي عنه لأجل أنّه تصرّف في سلطنة الغير، و يصير جائزاً إذا تعلّق
بالغاصب. و ذلك بقرينة قوله: «هذا إذا جاز ارتكاب المحذور و أخذ ماله، و لو أضرّ
ذلك بالغاصب»، و إلّا فما يبقى على حرمته كهتك عرض منتسبيه و شتمهم و ضربهم، فضلًا
عن إثارة فتنة عامّة فلا ريب في جواز التقاصّ معه و دخوله في عمومات الجواز
حينئذٍ.
ثمّ إنّ
الدليل على جواز مثل الدخول في دار الغاصب و كسر قفله و نحو ذلك فيما توقّف عليها
أخذ ماله، انفهام ذلك عرفاً بالأولوية القطعية البيّنة من الأدلّة الواردة
المجوّزة للقتال في الدفاع عن المال؛ ففي صحيحة