responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

فالظاهر جواز التقاصّ (17)، و لو أمكن ذلك مع محذور (18)، كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله و نحو ذلك، لا يجب عليه الأداء و لا تجوز المقاصّة، و إنّما تجوز إذا جحد أو ماطل في الأداء بعد المطالبة.

(17) و ذلك لشمول إطلاق الأخبار لهذه الصورة؛ إذ الموضوع لجواز المقاصّة فيها هو جحود من عنده الحقّ أو أخذه و ذهابه بمال صاحب الحقّ، و هو عنوان شامل لجميع موارد عزم من عنده الحقّ على عدم الأداء، غاية الأمر انصراف الأخبار عمّا إذا أمكن أخذه بلا مشقّة و لا محذور؛ فيبقى مورد المشقّة تحت إطلاقها و تدلّ على جواز التقاصّ معها.

(18) المراد بالمحذور ما منع و نهى عنه الشارع لو خلّي و طبعه، لكنّ المقصود منه هنا خصوص ما كان النهي عنه لأجل أنّه تصرّف في سلطنة الغير، و يصير جائزاً إذا تعلّق بالغاصب. و ذلك بقرينة قوله: «هذا إذا جاز ارتكاب المحذور و أخذ ماله، و لو أضرّ ذلك بالغاصب»، و إلّا فما يبقى على حرمته كهتك عرض منتسبيه و شتمهم و ضربهم، فضلًا عن إثارة فتنة عامّة فلا ريب في جواز التقاصّ معه و دخوله في عمومات الجواز حينئذٍ.

ثمّ إنّ الدليل على جواز مثل الدخول في دار الغاصب و كسر قفله و نحو ذلك فيما توقّف عليها أخذ ماله، انفهام ذلك عرفاً بالأولوية القطعية البيّنة من الأدلّة الواردة المجوّزة للقتال في الدفاع عن المال؛ ففي صحيحة

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست