responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

..........

أحدها: مكاتبة علي بن سليمان‌[1]، و بيان دلالتها: أنّ المفروض في السؤال: أنّه وقع عنده مال، و هو يعمّ ما إذا كان هذا المال مجتمعاً من الجنس و غيره. و قوله في السؤال في توصيف المال: «مثل ما خانه أو غصبه» و إن أوجب ظهوره في كونه غير زائد على المغصوب فلا محالة يخرج عن محلّ الكلام إلّا أنّ قوله عليه السلام في الجواب‌

و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، و يسلّم الباقي إليه‌

تفضّل ببيان حكم ما إذا زاد على المغصوب. و حينئذٍ: فعدم التعرّض لإلزام الأخذ من خصوص الجنس فيما كان مع غيره. و إطلاق كلامه دليل على عدم تعيّنه، كما في «الرياض»، و لا وجه لمنع الإطلاق، هذا.

لكن الخبر ضعيف السند؛ لاشتراك علي بن سليمان بين الزراري الثقة و غيره المجهول.

ثانيها: خبر جميل بن درّاج‌[2]، ببيان: أنّ المفروض في سؤاله أنّ صاحب الحقّ يظفر من ماله بقدر الذي أخذه، فجوّز أخذه. و واضح: أنّ مراده أنّ صاحب الحقّ قد ظفر بمقدار حقّه و يمكنه أخذه، لا أنّه لا يزيد ما ظفر به على مقدار الحقّ، بل لا ريب في شمول السؤال لما إذا زاد على مقدار الحقّ، و مآل السؤال إلى أنّه قد أمكنه أخذ مقدار حقّه من مال‌


[1] تقدّمت في الصفحة 400.

[2] تقدّم في الصفحة 396.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست