أحدها:
مكاتبة علي بن سليمان[1]، و بيان
دلالتها: أنّ المفروض في السؤال: أنّه وقع عنده مال، و هو يعمّ ما إذا كان هذا
المال مجتمعاً من الجنس و غيره. و قوله في السؤال في توصيف المال: «مثل ما خانه أو
غصبه» و إن أوجب ظهوره في كونه غير زائد على المغصوب فلا محالة يخرج عن محلّ
الكلام إلّا أنّ قوله عليه السلام في الجواب
و إن كان
أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، و يسلّم الباقي إليه
تفضّل
ببيان حكم ما إذا زاد على المغصوب. و حينئذٍ: فعدم التعرّض لإلزام الأخذ من خصوص
الجنس فيما كان مع غيره. و إطلاق كلامه دليل على عدم تعيّنه، كما في «الرياض»، و
لا وجه لمنع الإطلاق، هذا.
لكن الخبر
ضعيف السند؛ لاشتراك علي بن سليمان بين الزراري الثقة و غيره المجهول.
ثانيها:
خبر جميل بن درّاج[2]، ببيان:
أنّ المفروض في سؤاله أنّ صاحب الحقّ يظفر من ماله بقدر الذي أخذه، فجوّز أخذه. و
واضح: أنّ مراده أنّ صاحب الحقّ قد ظفر بمقدار حقّه و يمكنه أخذه، لا أنّه لا يزيد
ما ظفر به على مقدار الحقّ، بل لا ريب في شمول السؤال لما إذا زاد على مقدار
الحقّ، و مآل السؤال إلى أنّه قد أمكنه أخذ مقدار حقّه من مال