responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

[مسألة 3 لو كان المطلوب مثلياً و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره‌]

مسألة 3 لو كان المطلوب مثلياً و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره، فهل يجوز له أخذ غير المثلي تقاصّاً بقدر قيمة ماله، أو يجب الأخذ من المثلي، و كذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله و من مثلي آخر بمقدار قيمته، مثلًا: لو كان المطلوب حنطة و أمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها، فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاصّ مطلقاً (13) فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة، و مع لزومه و إمكان التقاصّ بشي‌ء لم يلزم منه ذلك، فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، (13) كما في «الرياض»، قال: و هل يتعيّن عليه أخذ الجنس إذا اجتمع مع غيره؟ ظاهر إطلاق الأدلّة كالعبارة و نحوها العدم، خلافاً للشهيدين و غيرهما، فيتعيّن، و هو أحوط، و إن كان في تعيينه نظر، انتهى.

لكن في «الجواهر»: قد يقال بوجوب الاقتصار في المقاصّة على الأخذ من جنس حقّه مع الإمكان، و من غيره مع عدم الإمكان؛ لعدم الإطلاق في الأدلّة يوثق به على الجواز من غير الجنس مطلقاً، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقّن. فما في «الرياض» من الميل إلى عدم تعيّن ذلك عليه؛ للإطلاق المزبور نصّاً و فتوى لا يخلو من نظر، انتهى.

فالمسألة خلافية. و وجه الخلاف ما في عبارة «الرياض» و «الجواهر».

و ما يمكن الاستناد إلى إطلاقه أخبار ثلاثة:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست