الآية. و
مقتضى سائر الأدلّة المنع عنه، هذا فيما أمكن التقاصّ بأخذ نفس المال.
و أمّا إذا
لم يمكن المقاصّة إلّا ببيعه، فما جوّزه الأخبار و إن كان مجرّد الأخذ أو ما يرجع
إليه، إلّا أنّه لمّا كان المفروض أنّ الأخذ غير ممكن إلّا إذا بيع ماله و اقتصّ
بثمنه، فالإذن في الأخذ يؤول إلى الإذن في البيع؛ لتوقّف الأخذ هنا على بيعه، هذا.
و لقائل أن
يقول: إنّ المأذون فيه إنّما هو مجرّد أخذ مال من عليه أو عنده الحقّ، و ماله هو
الشيء الذي ملكه بالأسباب الشرعية المملّكة؛ فإن أمكن الأخذ من ماله فهو، و إن لم
يمكن فبيع ماله لمّا كان بغير إذنه و إجازته لا دليل على صحّته حتّى يصير الثمن
ملكاً له و من جملة أمواله. فما هو مال له لا يمكن أخذه و الاقتصاص منه، و ما أمكن
الاقتصاص به ليس بمقتضى القواعد مالًا له. فما نحن فيه نظير ما إذا لم يقدر على أن
يأخذ من أمواله أصلًا، فلا يتحقّق المقاصّة؛ لعدم إمكانها.
و بالجملة:
فالإذن في الشيء و إن استلزم الإذن في مقدّمته المنحصرة، إلّا أنّه إذا فرض توقّف
المقدّمة على أمر غير حاصل و هو إذن المالك بالبيع هنا فلا محالة لا يتحقّق
المقدّمة؛ فلا يمكن تحقّق ذي المقدّمة.
اللهمّ
إلّا أن يقال: إن المفهوم من أخبار الباب عرفاً أنّ الشارع بصدد جعل الطريق لذي
الحقّ إلى إحياء حقّه؛ فهو و إن وجب عليه الاقتصار على المقدار اللازم من التصرّف
في مال الغير إلّا أنّه إذا توقّف وصوله إلى حقّه على بيع مال الغير فلا ينبغي
الريب في جوازه.