responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

[مسألة 10 لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه‌]

مسألة 10 لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه، ألزمه الحاكم (25)، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه (26) لم يسمع منه و ألزم، و كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّا عليه (27) الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام؛ فلا محالة كانوا معتقدين بعقيدتهم هذه قبل زمن العسكري عليه السلام و حين صدور الرأي منهم، فلا ربط له بما نحن فيه. مضافاً إلى عدم بُعد دعوى انصرافه إلى النهي عن اتّباع ما رأوه من عقيدة الفطحية الفاسدة؛ فلا يعمّ أمثال الفتوى و الحكم.

(25) فإنّ الإقرار بموضوع يلزمه حكمه. فالإقرار بأنّه المحكوم عليه بحكم يلزمه وجوب قبول هذا الحكم عليه و عدم ردّه؛ فلا محالة بعد أن كان إقرار العقلاء على أنفسهم جائزاً يلزمه الحاكم باتّباع الحكم الذي قد أقرّ به على نفسه.

(26) بمعنى أنّ الشهود شهدوا عليه شخصه بأنّ الحاكم قد حكم بحكم كذا، و حينئذٍ: فقد ثبت بالبيّنة حكم الحاكم عليه، و البيّنة طريق و حجّة على إنشاء الحكم عليه؛ فلا محالة لم يسمع إنكاره في مقابل البيّنة و أُلزم العمل به.

(27) فإنّ البيّنة إذا شهدوا مثلًا بأنّ الحاكم الأوّل حكم على رجل رأيناه في مجلس الحكم و كانت له هذه الأوصاف، و المفروض أن لا يوجد في بلد الحكم و محلّه أحد له هذه الأوصاف إلّا هو، فلازم البيّنة: أنّ‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست