و كذا فيما ينطبق
عليه إلّا نادراً؛ بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء و كان الانطباق عليه ممّا
يطمأنّ به (28)، و إن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول
قوله بيمينه (29) و على المدّعى إقامة البيّنة بأنّه هو، و يحتمل في هذه الصورة
عدم صحّة الحكم؛ لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، و فيه تأمّل.
المشهود
عليه هو هذا الشخص. ففي الحقيقة: أنّ البيّنة قامت على أنّ الحكم قد أُنشئ عليه؛
فيثبت أنّه المشهود عليه و المحكوم عليه و إن أنكره هو شخصه؛ فإنّ إنكاره لا يلتفت
إليه في مقابل البيّنة.
(28) و ذلك
أنّ الفرض إذا كان ضعف احتمال عدم انطباق المشهود عليه عليه؛ بحيث لا يعتني به
العقلاء، فالاطمئنان الكذائي حجّة، و هو بمنزلة العلم بالانطباق، فبالمآل: أنّ
البيّنة قد شهدت بأنّه المحكوم عليه، و البيّنة حجّة شرعية عقلائية يجب اتّباعها و
الحكم بأنّه المحكوم عليه.
(29) فإنّ
البيّنة و إن قامت على من كانت له تلك الأوصاف، إلّا أنّها لمّا كانت قابلة
للانطباق على غيره فكون المشهود عليه بالحكم غيره محتمل، و مع هذا الاحتمال لا
حجّة على أنّه المحكوم عليه. فإذا ادّعي أنّه المحكوم عليه أو المشهود عليه، أو
ادّعي عليه الحقّ، فهذا المدّعى مدّعٍ و هو منكر، و البيّنة على من ادّعى و اليمين
على من ادّعي عليه، كما عرفت.