كان هو
المنع المذكور في معتبر أبي خديجة[1] من
التحاكم إلى الفسّاق، أم كان هو توصيف الإمام القاضي بكونه
العادل في
المسلمين
في صحيح
سليمان بن خالد[2]، أم كان
هو الأولوية المستفادة من اعتبارها في الشاهد فجميع ذلك إنّما يدلّ و يقتضي أن
يكون القاضي حين قضائه و إنشاء حكمه و فصل الخصومة بحكمه واجداً لهذه الصفة. و هو
الذي يقتضيه الاعتبار، كما في ما سبقتها من الصفات، و إلّا فالأدلّة مطلقة من حيث
عروض الفسق بعد الحكم و عدمه.
فلذلك يجب
بمقتضى الأدلّة على الناس أن يقبلوا حكمه و يعملوا به، و يجوز أو يجب إنفاذه من
الحاكم الآخر فيما جرت الحاجة إليه، و إن عرض عليه الفسق بعد أن كان متّصفاً
بالعدالة حين إنشاء الحكم.
و أمّا
الاستدلال على اعتبار العدالة و لو بعد إنشاء الحكم بقول العسكري عليه السلام حين
سئل عن كتب بني فضّال، فقال