responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

..........

كان هو المنع المذكور في معتبر أبي خديجة[1] من التحاكم إلى الفسّاق، أم كان هو توصيف الإمام القاضي بكونه‌

العادل في المسلمين‌

في صحيح سليمان بن خالد[2]، أم كان هو الأولوية المستفادة من اعتبارها في الشاهد فجميع ذلك إنّما يدلّ و يقتضي أن يكون القاضي حين قضائه و إنشاء حكمه و فصل الخصومة بحكمه واجداً لهذه الصفة. و هو الذي يقتضيه الاعتبار، كما في ما سبقتها من الصفات، و إلّا فالأدلّة مطلقة من حيث عروض الفسق بعد الحكم و عدمه.

فلذلك يجب بمقتضى الأدلّة على الناس أن يقبلوا حكمه و يعملوا به، و يجوز أو يجب إنفاذه من الحاكم الآخر فيما جرت الحاجة إليه، و إن عرض عليه الفسق بعد أن كان متّصفاً بالعدالة حين إنشاء الحكم.

و أمّا الاستدلال على اعتبار العدالة و لو بعد إنشاء الحكم بقول العسكري عليه السلام حين سئل عن كتب بني فضّال، فقال‌

خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا[3]

، بناءً على أنّه عليه السلام نهى عن مطلق ما رأوه؛ فتوى كان أو حكماً.

ففيه: أنّ بني فضّال من الفطحية القائلين بإمامة عبد اللَّه بن أفطح بعد


[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 27: 102، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 79.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست