و في لزوم إنفاذه
على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه و لو تغيّرت بفسق، فقد يقال: لم يعمل
بحكمه (23) أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، و الأشبه
العمل مطلقاً (24) كسائر العوارض و جواز إنفاذه أو وجوبه.
أبي خديجة
اجعلوا
بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[1]
إنّما يدلّ
على مجرّد اعتبار هذه الأوصاف اللازمة، و المنصرفة إلى الحيّ العاقل، في القاضي في
زمن حكمه و مجلس المحاكمة.
و أمّا
بعده فلا يدلّ الخبران و لا ما شابههما من الأخبار و الأدلّة عليه، و لا يساعده
حكم العقل و لا اعتبار العقلاء؛ و لذلك فإطلاق الخبرين و أمثالهما ينفي اعتبار
بقاء الأوصاف إلى زمان إجراء الحكم.
(23) كما
عن الشهيد في «الدروس»، و هو مطلق من حيث ظهور الفسق قبل إنفاذه و بعده. و التفصيل
بينهما كما في المتن مختار «الشرائع»، و حكي عن العلّامة في «القواعد» و
«الإرشاد».
(24) و ذلك
أنّ المستفاد من دليل اعتبار العدالة سواء كان هذا الدليل انصراف الأدلّة إلى من
يعدل في حكمه و يراعي جانب الإنصاف، أم
[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.