responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384

و في لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه و لو تغيّرت بفسق، فقد يقال: لم يعمل بحكمه (23) أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، و الأشبه العمل مطلقاً (24) كسائر العوارض و جواز إنفاذه أو وجوبه.

أبي خديجة

اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[1]

إنّما يدلّ على مجرّد اعتبار هذه الأوصاف اللازمة، و المنصرفة إلى الحيّ العاقل، في القاضي في زمن حكمه و مجلس المحاكمة.

و أمّا بعده فلا يدلّ الخبران و لا ما شابههما من الأخبار و الأدلّة عليه، و لا يساعده حكم العقل و لا اعتبار العقلاء؛ و لذلك فإطلاق الخبرين و أمثالهما ينفي اعتبار بقاء الأوصاف إلى زمان إجراء الحكم.

(23) كما عن الشهيد في «الدروس»، و هو مطلق من حيث ظهور الفسق قبل إنفاذه و بعده. و التفصيل بينهما كما في المتن مختار «الشرائع»، و حكي عن العلّامة في «القواعد» و «الإرشاد».

(24) و ذلك أنّ المستفاد من دليل اعتبار العدالة سواء كان هذا الدليل انصراف الأدلّة إلى من يعدل في حكمه و يراعي جانب الإنصاف، أم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست