مسألة 8
لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف
الحكم حتّى يتّضح الأمر (21) بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما.
[مسألة 9
لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون]
مسألة 9
لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك (22) في العمل
بحكمه، و إلّا فالأصل يقتضي البراءة، فلا يجوز للحاكم الثاني إجراء حكم
الأوّل و إلزام شخص بشيء إلّا إذا ثبت عنده الحكم الأوّل بجميع خصوصياته.
(21) لما
مرّ آنفاً: أنّه ما لم يتبيّن المحكوم عليه و المحكوم به عند الحاكم الثاني و لم
يقم عنده حجّة، فمقتضى الأصل براءته من كلّ شيء، و الإلزام عليه بلا حجّة ظلم و
حرام؛ فلا محالة يوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بقيام حجّة عليه.
(22) فإنّ
المستفاد من الأدلّة إنّما هو اعتبار الحياة و العقل و العلم و الإيمان و غيرها في
الحاكم عند إنشاء الحكم.
ضرورة أنّ
قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة
ينظران
من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا
به حاكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما
استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ[1]
، و قوله
عليه السلام في معتبرة
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.