responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383

[مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني‌]

مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر (21) بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما.

[مسألة 9 لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون‌]

مسألة 9 لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك (22) في العمل بحكمه، و إلّا فالأصل يقتضي البراءة، فلا يجوز للحاكم الثاني إجراء حكم الأوّل و إلزام شخص بشي‌ء إلّا إذا ثبت عنده الحكم الأوّل بجميع خصوصياته.

(21) لما مرّ آنفاً: أنّه ما لم يتبيّن المحكوم عليه و المحكوم به عند الحاكم الثاني و لم يقم عنده حجّة، فمقتضى الأصل براءته من كلّ شي‌ء، و الإلزام عليه بلا حجّة ظلم و حرام؛ فلا محالة يوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بقيام حجّة عليه.

(22) فإنّ المستفاد من الأدلّة إنّما هو اعتبار الحياة و العقل و العلم و الإيمان و غيرها في الحاكم عند إنشاء الحكم.

ضرورة أنّ قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ[1]

، و قوله عليه السلام في معتبرة


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست