و الشهادة بنحو
التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا الإنشاء الرافع لها جائزة، لكن
إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع (18).
[مسألة 7
لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين
حكمه على الغائب]
مسألة 7
لا فرق في جميع ما مرّ (19) بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و
بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة، فالتحمّل فيهما و الشهادة و شرائط
القبول واحد، و لا بدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعى و المدّعى عليه بما
يخرجهما عن الإبهام (20) و حفظ المدّعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ
الشاهدين و خصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنّه على حجّته.
(18) و ذلك
أنّ الحكم الذي يستفاد من الأدلّة نفوذه و وجوب ترتيب الآثار عليه، هو ما ينشأ على
موازين القضاء في مقام فصل الخصومة و لتعيين تكليف الواقعة بحسب موازين القضاء، و
ليس هذا إلّا الحكم الأوّل الذي لا يتصوّر بعد إنشائه إلّا الإخبار عنه، فالإنشاء
الثاني و إن كان يثبت للشهود علماً و للحاكم الثاني بشهادة البيّنة، إلّا أنّه لا
يترتّب عليه أثر شرعاً حتّى يقوم الحاكم الثاني بصدد إجرائه و ترتيبه الذي هو معنى
إنفاذه. و الإنشاء الأوّل لم يثبت للشهود لكي يشهدوا به عند الحاكم الثاني.
(19) فإنّ
أدلّة حجّية البيّنة و أدلّة الشرائط المعتبرة عامّة، و الحكم على الغائب موضوع
شرعاً لآثار، و الحاكم الثاني ينفذه و يأمر بإجراء تلك الآثار.
(20) إذ لا
يجوز تكليف شخص بشيء حتّى يثبت شرعاً أنّه ثابت عليه