responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

و الشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة و لا الإنشاء الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع (18).

[مسألة 7 لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب‌]

مسألة 7 لا فرق في جميع ما مرّ (19) بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة، فالتحمّل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد، و لا بدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعى و المدّعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام (20) و حفظ المدّعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنّه على حجّته.

(18) و ذلك أنّ الحكم الذي يستفاد من الأدلّة نفوذه و وجوب ترتيب الآثار عليه، هو ما ينشأ على موازين القضاء في مقام فصل الخصومة و لتعيين تكليف الواقعة بحسب موازين القضاء، و ليس هذا إلّا الحكم الأوّل الذي لا يتصوّر بعد إنشائه إلّا الإخبار عنه، فالإنشاء الثاني و إن كان يثبت للشهود علماً و للحاكم الثاني بشهادة البيّنة، إلّا أنّه لا يترتّب عليه أثر شرعاً حتّى يقوم الحاكم الثاني بصدد إجرائه و ترتيبه الذي هو معنى إنفاذه. و الإنشاء الأوّل لم يثبت للشهود لكي يشهدوا به عند الحاكم الثاني.

(19) فإنّ أدلّة حجّية البيّنة و أدلّة الشرائط المعتبرة عامّة، و الحكم على الغائب موضوع شرعاً لآثار، و الحاكم الثاني ينفذه و يأمر بإجراء تلك الآثار.

(20) إذ لا يجوز تكليف شخص بشي‌ء حتّى يثبت شرعاً أنّه ثابت عليه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست