responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

[مسألة 6 قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة]

مسألة 6 قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة، فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم، و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحكم، فالأولى القبول؛ لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ، و الأشبه عدم القبول (16) إلّا بضمّ عادل آخر، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة، فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع (17)، الشهادة على العدالة: أنّه لا يعتبر في قبول شهادة البيّنة أزيد من ثبوت المشهود به عندها بطريق قطعي، فراجع. و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى البحث عنه في كتاب الشهادات.

(16) فإنّ نفوذ حكمه و مضيّه قد قام عليه الدليل، مثل ما في مقبولة عمر بن حنظلة

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه.

مضافاً إلى أنّه لازم جعله قاضياً؛ إذ لا معنى لإعطاء منصب القضاء و فصل خصومة المتنازعين لأحد ثمّ عدم الاعتبار لحكمه و عدم مضيّ حكمه.

و هذا بخلاف إخباره بحكمه الذي يخبر أنّه أنشأه سابقاً؛ فإنّه خبر عدل واحد، فهو مثل خبر سائر العدول ليس حجّة في إثبات الموضوعات الجزئية، إلّا إذا انضمّ إليه خبر عادل آخر؛ فصارا بيّنة.

(17) فإنّ ظاهر الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق هو الحكم الأوّلي الذي ينشئه الحاكم في مجلس المحاكمة و لأجل فصل الخصومة؛ فالشهادة بمطلقه إغراء للحاكم الثاني بالجهل و تدليس، و هو ممنوع.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست