[مسألة 5 لا
يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر
المقامات]
مسألة 5
لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر
المقامات (15)، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمّل. و كذا لا يعتبر
في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما
شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك.
لا فرق
فيها بين أن يقوم الخبر على حكم الحاكم في الواقعة الفلانية و غيره. و الشارع
إنّما ردع بحسب الأدلّة على التسليم عن حجّية خبر العدل إذا كان عدلًا واحداً، و
لا رادع عن حجّيته إذا كان بيّنة.
فممّا لا
ينبغي الشكّ فيه: أنّ مقتضى الأدلّة حجّية البيّنة فيما قامت على حكم الحاكم، من
غير فرق بين أن يكون في حقوق اللَّه أو حقوق الناس أصلًا.
و مع ذلك:
فقد ذهب جلّ العلماء لولا الكلّ إلى عدم اعتبار البيّنة القائمة و الحاكية عن حكم
الحاكم في حقوق اللَّه؛ قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الإجماع عليه
غير واحد، بل قد يشهد له التتبّع.
فوضوح
اقتضاء القواعد لثبوت حكمه في حقوق اللَّه من طريق البيّنة و ذهاب العلماء إلى
خلافها، كاشف قطعي عن أنّه كان بأيديهم دليل معتبر اقتضى الخروج عن مقتضى القواعد؛
و لذلك قال: «و الأشبه عدمه».
(15) فإنّ
أدلّة حجّية البيّنة من بناء العقلاء و غيره عامّة، و لا دليل خاصّ على اعتبار شرط
هنا أزيد ممّا في سائر المقامات، و قد مرّ في بحث