[مسألة 4
لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس، إلّا في الثبوت بالبيّنة]
مسألة 4
لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس (13)، إلّا في الثبوت
بالبيّنة، فإنّ الإنفاذ بها فيها محلّ إشكال و الأشبه عدمه (14).
المناسب، و
إلّا فإجراؤه و عدم إجرائه أمر مترتّب على قضائه و متأخّر عنه. فالإنفاذ أي الأمر
بالإجراء متأخّر عن الحكم، و سواء أنفذه أم لم ينفذه فلا شكّ في أنّ القاضي الأوّل
قد فصل الخصومة بقضائه و لم يبق محلّ لقضاء الثاني.
(12) فإنّ
ميزان القضاء هو إقرار المحكوم عليه أو علم الحاكم أو قيام البيّنة أو اليمين، و
جميعها مفروضة العدم، و حكم الحاكم الأوّل و إن كان ثابتاً معلوماً، لكنّه و إن
حمل على الصحّة ليس ممّا يصحّ الاستناد إليه في الحكم بنفس ما حكم به؛ لعدم الدليل
عليه، بل حكمه هذا لا يبقى محلّا لقضاء الثاني، و لو لم يعتن به و قام مقام الحكم
من رأس لكان هذا أيضاً من مصاديق عدم القبول، و هو حرام. و قد مرّ تفصيل الكلام في
أوائل الكتاب.
(13) فإنّ
دليل حجّية علم القاضي و إقرار المتخاصمين كدليل عدم حجّية كتاب القاضي الأوّل أو
خبره و شهادته، يعمّ حقوق اللَّه و حقوق الناس.
(14) و ذلك
أنّه لا يخفى على أحد من العلماء: أنّ عمومات حجّية البيّنة شاملة لما إذا شهدت
بحكم الحاكم في حقوق اللَّه أيضاً؛ فإنّ سيرة العقلاء على طريقية خبر الثقة العدل
و حجّيته التي هي عمدة الأدلّة-