responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

و كذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية (9)، أو إقرار المتخاصمين (10).

[مسألة 3 الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة]

مسألة 3 الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة، لأنّ قطع الخصومة حصل بحكم الأوّل و إنّما أنفذه و أمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة و الأُمراء، و لا أثر له بحسب الواقعة (11) فإنّ إنفاذه و عدم إنفاذه بعد تمامية موازين القضاء في الأوّل سواء، و ليس له الحكم في الواقعة، (9) فإنّ العلم و القطع حجّة عقلائية انكشف به الواقع لدى العالم انكشافاً تامّاً، و هذا الواقع قد رتّب عليه أثر وجوب القبول الذي ينافيه عدم الإنفاذ.

(10) فإنّ إقرار المحكوم عليه بحكم الحاكم عليه إقرار على نفسه؛ إذ هو قد أقرّ بموضوع له أثر وجوب القبول شرعاً، و قبوله يلزم منه محكومية المقرّ بأحكام خاصّة.

فكما أنّه لو أقرّ بأنّه شرب الخمر أو أنّ داره التي في يده لزيد يقبل منه و يحكم عليه الحاكم بحدّ الشرب و بوجوب دفع الدار إلى زيد، فكذلك هنا يحكم عليه بما يقتضيه حكم ذلك الحاكم؛ و ذلك كلّه لعموم حجّية و جواز إقرار العقلاء على أنفسهم عرفاً و شرعاً.

(11) يعني: في فصل الخصومة بحسب موازين القضاء؛ فإنّ فصل الخصومة بحسب موازين القضاء ليس إلّا بأن يحكم القاضي الحكم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست