و أمّا شهادة
البيّنة على حكمه فمقبولة (8) يجب الإنفاذ على حاكم آخر، الأثر على حكمه و عدّ حكمه و قضائه صحيحاً و نافذاً.
و لذا قال
عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة
فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا
الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه[1].
و ليس
المراد من حكمه بحكمهم عليهم السلام إلّا رعاية قواعد قضائهم المفروض رعايتها. و
حينئذٍ: فإذا احتاج ترتّب الأثر عليه إلى تنفيذ من الحاكم الآخر و أمر منه
بالإجراء فلو لم يأمر بإجرائه لكان مصداقاً لعدم القبول المساوق للاستخفاف بحكم
اللَّه.
(8) ادّعي
على قبول شهادة البيّنة هنا عدم وجدان الخلاف في «الجواهر». و الدليل عليه: عموم
أدلّة حجّية البيّنة؛ فإنّ العقلاء يرون شهادة العدل الواحد فضلًا عن العدلين
طريقاً معتبراً و حجّة، فلو فرض ردع الشارع عن حجّية خبر الواحد و شهادته، فلا
دليل على ردع شهادة البيّنة، فهي طريق و حجّة بها تقوم طريق و حجّة على أنّ الحاكم
حكم بكذا، فيكون كما لو ظفر به بالعلم القطعي، و حكم الحاكم يجب كما عرفت قبوله و
ترتيب الأثر عليه.
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.