responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

و أمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة (8) يجب الإنفاذ على حاكم آخر، الأثر على حكمه و عدّ حكمه و قضائه صحيحاً و نافذاً.

و لذا قال عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه‌[1].

و ليس المراد من حكمه بحكمهم عليهم السلام إلّا رعاية قواعد قضائهم المفروض رعايتها. و حينئذٍ: فإذا احتاج ترتّب الأثر عليه إلى تنفيذ من الحاكم الآخر و أمر منه بالإجراء فلو لم يأمر بإجرائه لكان مصداقاً لعدم القبول المساوق للاستخفاف بحكم اللَّه.

(8) ادّعي على قبول شهادة البيّنة هنا عدم وجدان الخلاف في «الجواهر». و الدليل عليه: عموم أدلّة حجّية البيّنة؛ فإنّ العقلاء يرون شهادة العدل الواحد فضلًا عن العدلين طريقاً معتبراً و حجّة، فلو فرض ردع الشارع عن حجّية خبر الواحد و شهادته، فلا دليل على ردع شهادة البيّنة، فهي طريق و حجّة بها تقوم طريق و حجّة على أنّ الحاكم حكم بكذا، فيكون كما لو ظفر به بالعلم القطعي، و حكم الحاكم يجب كما عرفت قبوله و ترتيب الأثر عليه.


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست