[مسألة 2 إنهاء
حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر]
مسألة 2
إنهاء حكم الحاكم (2) بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر: إمّا بالكتابة أو القول
أو الشهادة، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه، فلا عبرة بها (3) حتّى
مع العلم بأنّها له و أراد مفادها، اللفظ حتّى يقال بأنّ كون اللفظ مصداقاً له
معلوم و غيره مشكوك، بل لا ريب في أنّ حقيقته أمر معنوي اعتباري يتحقّق عند العرف
باللفظ و غيره، كما يتحقّق حقيقة البيع بالألفاظ و المعاطاة.
(2)
المقصود في هذه المسألة مرحلة إثبات حكم الحاكم، و أنّه إذا تحقّق و تمّ إنشاؤه
بما اعتبرنا به إنشاءه، فمن أيّ طريق يثبت و يعلم أنّه حكم بكذا حتّى يترتّب عليه
آثاره، التي منها تنفيذه من ناحية حاكم آخر؟
و تعرّض
دام ظلّه من طرق إثباته لحكم كتابة القاضي الأوّل، و لقوله، و لقيام البيّنة على
حكمه، و لحصول العلم القطعي به.
(3) قال في
«الجواهر»: عندنا إجماعاً، كما في «القواعد» و محكي «الخلاف» و «السرائر» و
«التحرير» و غيرها.
خلافاً عن
أبي علي ابن الجنيد، فجوّزه في حقوق الناس. و عن المحقّق الأردبيلي: موافقته على
ذلك مع العلم بكتابته قاصداً لمعناه، انتهى.
و الوجه
فيه: أنّ كتابه إذا كان في مقام الإفادة به و إن كان حجّة عليه و طريقاً إلى كشف
مراده، لكنّه لا يزيد على قوله و خبره الصريح الدلالة على حكمه المعلوم إرادته
لمفاده، و سيأتي أنّ قوله أيضاً ليس بحجّة وحده.
نعم فيما
احتمل أن لا يكون الكتاب خطّه و إنّما جعل عليه، فليس هنا