responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

..........

و الإفطار غداً و أداء الزكاة و أمثال ذلك.

فالمقصود في هذه المسألة: أنّه لا بدّ و أن يكون الإنشاء بخصوص اللفظ، و لا يكفي الإنشاء بالكتابة. و هذا بحث ثبوتي؛ بمعنى أنّه لو فرض أنّ القاضي كتب في ورق في مقام إنشاء الحكم سطوراً مفاده ما أراده من الحكم بأن كتب مثلًا في مقام الإنشاء: أنّ غداً يوم الفطر و أبداه للناس فلا يكتفى به حتّى ينشئه باللفظ.

و التحقيق: أنّ الحكم كما عرفت من الأُمور الإنشائية، و أنّ العقلاء لا يعتبرون في إنشاء الأُمور الإنشائية أن يكون باللفظ ليس إلّا، فالأمر و النهي أيضاً أمران إنشائيان. و لا ريب في أنّه لو كتب المولى كتاباً في مقام إنشاء أوامره و نواهيه بلا تلفّظ به أصلًا، لما كان شكّ في صدق أنّه أمر و نهي، و يتحقّق بالكتابة أيضاً هذا المعنى الإنشائي.

ففيما نحن فيه أيضاً: إذا كتب القاضي مفاد حكمه، و كان بكتابه هذا في مقام الإنشاء، فلا محالة يصدق أنّه حكم بكذا. نعم لا ريب في أنّه إن أنشأ حكمه بالألفاظ الدالّة عليه عرفاً لصدق عليه أيضاً أنّه حكم به.

و حينئذٍ: فالدليل على اعتبار كون الإنشاء باللفظ لعلّه انصراف الأدلّة إلى المعهود من أقسام الإنشاء في زمن صدور الأخبار؛ إذ المتعارف فيه هو الإنشاء باللفظ.

لكنّه محلّ تأمّل، بل منع؛ فإنّ حقيقة الحكم كسائر الاعتباريات العقلائية معنى اعتباري عقلائي يتحقّق باللفظ، و حقيقته من قبيل المعاني، كمعنى البيع و النكاح و الطلاق و غيرها. و ليس مصداقه و فرده الحقيقي هو

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست