responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

..........

أصل عقلائي دافع لهذا الاحتمال، و مع هذا الاحتمال ليس الكتاب حجّة عليه حتّى يثبت أنّه له.

كما أنّه لو احتمل في كتابه أنّه لم يكن في مقام الإفادة، و إنّما كتبه مثلًا بعنوان المقدّمة للحكم، أو ليعلم من نفسه هل هو قادر على كتابة صورة الحكم، لأمكن دعوى عدم وجود أصل عقلائي على وجوب الحمل على أنّه كان في مقام الإنشاء؛ و لذلك قيّد الأردبيلي حجّيته بالعلم بكتابته قاصداً لمعناه، كما عرفت.

و بالجملة: فلو لم يكن في كتابه شي‌ء من الاحتمالين، و علمنا بأنّه نفسه كتب لغرض الإفادة و أراد مضمونه، لما كان الكتاب مع ذلك حجّة أصلًا؛ لما يأتي من عدم حجّية خبره، هذا.

مضافاً إلى موثّق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنّه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدّ و لا غيره، حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات‌[1].

و ظاهره: أنّ بني أُميّة أجازوا كتاب القاضي إذا قامت البيّنة على أنّه كتاب القاضي؛ فيدلّ على عدم اعتبار كتابه و إن ثبت بوجه معتبر أنّه كتابه، و معلوم: أنّ كتاب القاضي إلى قاضٍ آخر متضمّن إمّا لثبوت الحدّ أو غيره عنده أو لحكمه بحدّ أو غيره، و الموثّق يدلّ على أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يجيز


[1] وسائل الشيعة 27: 297، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 28، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست