responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

[الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ‌]

الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ‌

[مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]

مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً، و لا عبرة بالإنشاء كتباً (1)، فلو كتب قاضٍ إلى قاضٍ آخر بالحكم و أراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه و إن علم بأنّ الكتابة له و علم بقصده.

(1) قد مرّ في المسألة الثالثة من مسائل الجواب بالإقرار: أنّه لا بدّ في القضاء من إنشاء الحكم، و أنّه غير الثبوت عند الحاكم؛ فإنّ غير الحاكم من أفراد الناس إذا علم بالهلال مثلًا فلا محالة يرتّب عليه آثار كون الغد من شوّال، من دون أن يصدر منه حكم أصلًا.

و الحاكم أيضاً إذا ثبت عنده هلال شوّال فبما أنّه أحد من أفراد الناس يرتّب عليه آثار شوّال، فلا يصوم هو بنفسه و يؤدّي زكاة نفسه و عياله. فصرف هذا العمل و ترتيب الأثر ليس حكماً، بل الحكم هو أن ينشئ أنّ هلال شوّال قد حلّ، أو أنّ غداً عيد الفطر، و إنشاؤه هذا هو حكمه الذي يرتّب عليه الأثر شرعاً، و يجب على كلّ الناس اتّباعه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست