responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

[مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام‌]

مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام (20)، بخصوصه، فيكون من قبيل مال الإجارة، و تارةً يكون بصورة جعلٍ جعل من المتخاصمين لكلّ من قضى بينهما، فيقضي لهما هذا القاضي، فيكون من قبيل مال الجعالة.

و الظاهر: أنّ وجه الاحتياط احتمال صدق الرشوة عليه، كما هو لازم تفسيرها بمطلق الجعل على ما عن «القاموس».

و ربّما يستظهر ممّا في خبر يوسف بن جابر عن الباقر عليه السلام حيث عدّ ممّن لعنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‌

رجلًا احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة[1]

، بدعوى ظهوره في أنّ الرشوة إنّما يعطى لبذل الفقه و إعمال التفقّه، و هي حينئذٍ عين مورد البحث.

لكنّها قد فسّرت بما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل، و بما يعطى للحكم له مطلقاً. و كلا التفسيرين لا يعمّان الجعل المذكور. و خبر ابن جابر مضافاً إلى عدم اعتبار سنده يراد منه أنّه يسأل الرشوة ليحكم بنفع الراشي؛ و عليه فليس أدلّة حرمة الرشوة حجّة على حرمة أخذ جعل المتخاصمين، فالأظهر جواز أخذه.

(20) أمّا حرمة الأخذ فلأخبار كثيرة عدّت الرشوة من السحت، كما


[1] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست