مسألة 6
أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام (20)، بخصوصه، فيكون من قبيل مال الإجارة، و
تارةً يكون بصورة جعلٍ جعل من المتخاصمين لكلّ من قضى بينهما، فيقضي لهما هذا
القاضي، فيكون من قبيل مال الجعالة.
و الظاهر:
أنّ وجه الاحتياط احتمال صدق الرشوة عليه، كما هو لازم تفسيرها بمطلق الجعل على ما
عن «القاموس».
و ربّما
يستظهر ممّا في خبر يوسف بن جابر عن الباقر عليه السلام حيث عدّ ممّن لعنه رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم
، بدعوى
ظهوره في أنّ الرشوة إنّما يعطى لبذل الفقه و إعمال التفقّه، و هي حينئذٍ عين مورد
البحث.
لكنّها قد
فسّرت بما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل، و بما يعطى للحكم له مطلقاً. و كلا
التفسيرين لا يعمّان الجعل المذكور. و خبر ابن جابر مضافاً إلى عدم اعتبار سنده
يراد منه أنّه يسأل الرشوة ليحكم بنفع الراشي؛ و عليه فليس أدلّة حرمة الرشوة حجّة
على حرمة أخذ جعل المتخاصمين، فالأظهر جواز أخذه.
(20) أمّا
حرمة الأخذ فلأخبار كثيرة عدّت الرشوة من السحت، كما
[1] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 8، الحديث 5.