responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

و إن كان الأولى الترك مع الغنى (17)، و يجوز مع تعيّنه عليه (18) إذا كان محتاجاً، و مع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال؛ و إن كان الأقوى جوازه. و أمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك (19) حتّى مع عدم التعين عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات.

أنّ موضوعه كون الرزق على القضاء من السلطان فحكم بحرمته، و لعلّ منشأ الحرمة كونه من السلطان، فلا يدلّ على حرمة أعمّ منه.

(17) لأنّ في الترك توفيراً لبيت المال، فترك ما يعطى لبيت المال إعانة له و ازدياد للأموال المصروفة في مصالح الأُمّة. و لأنّ في الترك أيضاً رعاية جانب الاحتياط، و جانب احتمال الحرمة المحتمل إرادتها من صحيح عمّار بن مروان.

نعم مع احتياجه ربّما يؤدّي الترك إلى إهمال القضاء؛ للاشتغال بتحصيل النفقة اللازمة.

(18) و ذلك: أنّ الوجوب على المكلّف و لا سيّما إذا كان كفائياً تعيّن عليه لا يقتضي بنفسه حرمة أخذ الأُجرة، إلّا إذا دلّ دليل الوجوب على اعتبار المجّانية، و إلّا فالوجوب يجتمع مع أخذ الأجر؛ فلا دليل على الحرمة؛ حتّى مع الغنى، و إن كان أخذه معه محلّ إشكال؛ لكونه القدر المتيقّن من معقد الإجماع المدّعى على الحرمة، لكن الإجماع لا قيمة له في ما كان للعقل أو النقل إليه سبيل.

(19) أخذ الجعل من المتخاصمين تارةً يكون بصورة العقد مع الآخذ

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست