..........
في موثّق السكوني و يزيد بن فرقد[1] و غيرهما. و «السحت» هو المال الحرام، و أخذ المال الحرام تصرّف فيه، و حرمة المال الحرام بمعنى حرمة التصرّف فيه.
و في خبر الأصبغ
و إن أخذ الرشوة فهو مشرك[2]
، و في الخبر المستفيض المروي بإسناد معتبرة
أنّ الرشا في الحكم كفر باللَّه[3]
، و «الرشا» جمع الرشوة، و تنزيلها منزلة الكفر بيان لشدّة حرمتها. و حرمة المال كما مرّ عبارة أُخرى عن حرمة جميع التصرّفات المتعلّقة به.
و أمّا حرمة الإعطاء فيمكن الاستدلال لها بأنّ «الرشا» في المستفيضة مصدر باب المفاعلة، كما يناسبه الإشارة إليه ب «ذلك» في صحيح عمّار
فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم جلّ اسمه و برسوله[4].
و إرجاع الضمير المذكّر إليه في خبر سماعة
و أمّا الرشا في الحكم
[1] وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5 و 4.
[2] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10.
[3] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، و 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 8.
[4] وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و 12.