responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

..........

في موثّق السكوني و يزيد بن فرقد[1] و غيرهما. و «السحت» هو المال الحرام، و أخذ المال الحرام تصرّف فيه، و حرمة المال الحرام بمعنى حرمة التصرّف فيه.

و في خبر الأصبغ‌

و إن أخذ الرشوة فهو مشرك‌[2]

، و في الخبر المستفيض المروي بإسناد معتبرة

أنّ الرشا في الحكم كفر باللَّه‌[3]

، و «الرشا» جمع الرشوة، و تنزيلها منزلة الكفر بيان لشدّة حرمتها. و حرمة المال كما مرّ عبارة أُخرى عن حرمة جميع التصرّفات المتعلّقة به.

و أمّا حرمة الإعطاء فيمكن الاستدلال لها بأنّ «الرشا» في المستفيضة مصدر باب المفاعلة، كما يناسبه الإشارة إليه ب «ذلك» في صحيح عمّار

فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم جلّ اسمه و برسوله‌[4].

و إرجاع الضمير المذكّر إليه في خبر سماعة

و أمّا الرشا في الحكم‌


[1] وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5 و 4.

[2] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10.

[3] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، و 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و 12.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست