responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

نعم، لو قامت البيّنة بأن يد زيد على هذا الشي‌ء كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة و نحوها، فالظاهر سقوط يده (24) و القول قول ذي البيّنة.

[مسألة 8 لو تعارضت البيّنات في شي‌ء فإن كان في يد أحد الطرفين‌]

مسألة 8 لو تعارضت البيّنات في شي‌ء فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج و رفض بيّنة الداخل و إن كانت أكثر أو أعدل و أرجح؛ و إن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج و عدم اعتبار الداخل، (24) هذه هي الصورة الرابعة، و فرقها مع سوابقها واضح؛ إذ المفروض في السوابق عدم قيام البيّنة على كون اليد يد غير المالك، بخلافها؛ فإنّ البيّنة قامت على أنّ يده يد غير المالك ابتداءً؛ لكونها يد الغاصب أو المستعير أو الأمين أو المستأجر و أمثالهم، فالبيّنة تبيّن أمر اليد في ابتداء الأمر.

و معلوم: أنّ اليد إنّما تكون حجّة على الملكية إذا لم يتبيّن أمرها و منشأها بالبيّنة أو العلم كما هو واضح لمن راجع العقلاء فإذا وقع بينهما تنازع فإنّا و إن احتملنا صدق ذي اليد في دعواه الملكية بأن انتقل ما في يده من مالكه إليه إلّا أنّ اليد المعلومة الحال و أنّها كانت يد غير المالك في أوّل الأمر ليست عند العقلاء أمارة و لا حجّة على الملكية عند النزاع؛ فإنّهم يحتملون فيها أنّها بقاء اليد الاولى؛ فلا حجّة فيها على ملكية ذيها.

و حيث إنّ مقتضى البيّنة أنّها كانت ملكاً لعمرو مثلًا و زيد بادّعائه أنّها ملك له يدّعي أمراً خلاف الأصل، فزيد مدّعٍ عرفاً عليه البيّنة، و عمرو منكر يقبل قوله بيمينه.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست