responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

و كذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده و سكت عن الانتقال إليه (22) فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، و في مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده، و أمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك، فاليد محكّمة (23) و يكون ذو اليد منكراً و القول قوله.

الانتقال إقامة البيّنة على دعواه، و إلّا فالقول قول خصمه بيمينه.

(22) هذه هي الصورة الثالثة، و الفرق بينها و بين سابقتها: أنّ في السابقة تصريحاً من ذي اليد بدعوى الانتقال، و هاهنا إنّما يصرّح بأنّها كانت قبلًا لعمرو و يدّعي أنّها الآن له، و لا يأتي من الانتقال بكلام صريح، إلّا أنّ لازم كلامه هو دعوى انتقالها من عمرو إليه. و يقوى هنا حكم العرف بأنّ لبّ نزاعهما في الانتقال؛ فيدّعيه أحدهما و ينكره الآخر، و في مثله يشكل جعل زيد منكراً لأجل يده؛ فلا يبعد جريان حكم الصورة السابقة هاهنا أيضاً.

(23) فرقها مع سابقتها هو اعتراف ذي اليد الفعلية بسبق ملك عمرو في سابقته، و لا يعترف به فيها، و إنّما يعلم بهذا السبق الحاكم أو قام به البيّنة؛ فبحسب طرح النزاع و مصبّه يدّعي ذو اليد أنّه ملك له و يدّعي غيره أنّه ملك لغير ذي اليد، و العلم بسبق ملك هذا الغير كالعلم بسبق ملك غيره لا يمنع عن جريان قاعدة اليد، و لا عن حجّية اليد على الملكية. و بالحقيقة مرجع هذه الصورة إلى الصورة الأُولى؛ و لذلك لم نعدّها صورة رابعة، و قد عرفت الكلام في الصورة الأُولى، فتذكّر.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست