و كذا لو أقرّ
بأنّه كان لعمرو أو في يده و سكت عن الانتقال إليه (22) فإنّ لازم ذلك دعوى
الانتقال، و في مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده، و أمّا لو قامت البيّنة على أنّه
كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك، فاليد محكّمة (23) و يكون ذو اليد منكراً و
القول قوله.
الانتقال
إقامة البيّنة على دعواه، و إلّا فالقول قول خصمه بيمينه.
(22) هذه
هي الصورة الثالثة، و الفرق بينها و بين سابقتها: أنّ في السابقة تصريحاً من ذي
اليد بدعوى الانتقال، و هاهنا إنّما يصرّح بأنّها كانت قبلًا لعمرو و يدّعي أنّها
الآن له، و لا يأتي من الانتقال بكلام صريح، إلّا أنّ لازم كلامه هو دعوى انتقالها
من عمرو إليه. و يقوى هنا حكم العرف بأنّ لبّ نزاعهما في الانتقال؛ فيدّعيه أحدهما
و ينكره الآخر، و في مثله يشكل جعل زيد منكراً لأجل يده؛ فلا يبعد جريان حكم
الصورة السابقة هاهنا أيضاً.
(23) فرقها
مع سابقتها هو اعتراف ذي اليد الفعلية بسبق ملك عمرو في سابقته، و لا يعترف به
فيها، و إنّما يعلم بهذا السبق الحاكم أو قام به البيّنة؛ فبحسب طرح النزاع و
مصبّه يدّعي ذو اليد أنّه ملك له و يدّعي غيره أنّه ملك لغير ذي اليد، و العلم
بسبق ملك هذا الغير كالعلم بسبق ملك غيره لا يمنع عن جريان قاعدة اليد، و لا عن
حجّية اليد على الملكية. و بالحقيقة مرجع هذه الصورة إلى الصورة الأُولى؛ و لذلك
لم نعدّها صورة رابعة، و قد عرفت الكلام في الصورة الأُولى، فتذكّر.