و إن كان في يد
ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين و الرجوع إلى الحلف أو إلى
التنصيف أو القرعة. لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار و الأقوال،
و ترجيح أحد الأقوال مشكل و إن لا يبعد في الصورة الأُولى ما ذكرناه (25).
(25) مراده
دام ظلّه بالصورة الأُولى: تعارض بيّنة ذي اليد المعبّر عنه بالداخل و بيّنة غيره،
و قد قال دام ظلّه فيها: «فمقتضى القاعدة: تقديم بيّنة الخارج و رفض بيّنة الداخل،
و إن كانت أكثر أو أعدل و أرجح».
و كيف كان:
فكما أفاده دام ظلّه فالمسألة في غاية الإشكال من حيث الأخبار و الأقوال؛ حتّى في
هذه الصورة الاولى:
أمّا
الأقوال: فالمنسوب إلى المشهور فيما إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق و لم
يذكرا سببه تقديم بيّنة الخارج، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» و ظاهر
«المبسوط»: الإجماع عليه. و مع ذلك فقد نسب إلى ابن حمزة في «الوسيلة» تقديم بيّنة
الداخل مطلقاً، و عن الصدوقين: اختصاص تقديم بيّنة الخارج هنا بما إذا تساوتا في
العدالة، و عن المفيد: اختصاصه بما إذا تساوتا في العدالة و العدد، و عن أبي علي
بن الجنيد: أنّه مع تساوي البيّنتين يحلف المدّعى و المنكر جميعاً، فإن حلفا
جميعاً أو أبيا أو حلف الذي في يده، يحكم للّذي هي في يده، فإن أبى ذو اليد و حلف
غير ذي اليد يحكم لغير ذي اليد.