responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

نعم، لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو و انتقل إليه بناقل، انقلبت الدعوى و صار زيد مدّعياً (21)، و القول قول عمرو بيمينه، ملكاً له ثمّ وقع بيد زيد و احتملنا أنّه له، فوقع التنازع بينهما؛ فادّعى عمرو و هو ذو اليد أو المالك السابق أنّه له، و ادّعى زيد و هو ذو اليد اللاحق أنّه له، فتنازعاه.

فهاهنا صور أربع، قد تعرّض الماتن مدّ ظلّه لحكم كلّ منها:

فالصورة الاولى: أن نرى الشي‌ء بيد زيد بعد أن رأيناه بيد عمرو، أو علمنا بأنّه كان ملكاً لعمرو، فهاهنا لو لم يكن نزاع فيد زيد حجّة على أنّ الشي‌ء ملك له؛ إذ لا يعتبر في حجّية اليد على ملكية ذي اليد عدم كونها مسبوقة بيد غيره أو بملك الغير؛ فإنّا نعلم أنّ ما في يد التجار مسبوقة بيد غيرهم و بملك غيرهم، و مع ذلك نعامل معها معاملة ملكهم، و هو أمر عليه جميع العقلاء.

فإذا وقع عليه نزاع بين ذي اليد الفعلية و ذي اليد السابقة، فيدّعي كلٌّ منهما أنّها ملك له لا يزيد على هذا، فلا ريب في تقدّم قول ذي اليد الفعلية بيمينه، و على خصمه إقامة البيّنة، كما عرفت في المسائل السابقة.

(21) هذه هي الصورة الثانية، و هي: أن يتّفقا في أنّ العين كانت لعمرو، فادّعى زيد أنّ عمراً نقلها إليه، و أنكره عمرو؛ فإنّهما يتنازعان في انتقالها إلى زيد، و اليد و إن كانت حجّة على الملكية، إلّا أنّها لا تثبت سببها. فإذا تنازعا في الانتقال و عدمه فالأصل عدم الانتقال. و قول مدّعي الانتقال مخالف للأصل، و هو مدّعٍ عرفاً و منكره منكر و مدّعى عليه؛ فعلى مدّعي‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست