و لا يعتبر في ما
للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلّا منهما استعمل ماله أو انتفع به، و لا إحراز
أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين (18). و هل يجري
الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ: أحدهما من أهل العلم و الفقه، و الثاني من أهل
التجارة و الكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم و ما للتجّار للتاجر، فيستكشف
المدّعى من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق (19).
[مسألة 7
لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة]
مسألة 7
لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية،
فلو كان شيء في يد زيد فعلًا، و كان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً
له، يحكم بأنّه لزيد (20) و على عمرو إقامة البيّنة، و مع عدمها فله الحلف على
زيد.
التشخيص
بالاختصاص.
(18) كلّ
ذلك لإطلاق الموثّقة و الصحيحة، و استظهار أنّ المشخّص و الملاك هو نفس الاختصاص،
و إن لم يتصرّف فيه المختصّ به، بل و لم يكن عليه يده المختصّة.
(19) و
الوجه فيه: أنّه بعد ما كانت الصحيحة و الموثّقة حجّتين، فالظاهر منهما عرفاً أنّ
اختصاص شيء بواحد من شريكي التصرّف في محلّ، قرينة و حجّة على أنّه له؛ فكلّما
حصل هذا القدر من الاختصاص كان حجّة على الملكية، فيستكشف منه المالك عند الجهل، و
يستكشف منه المدّعى و المنكر عند النزاع.
(20) أقول:
إذا كان شيء تحت يد عمرو مثلًا أو علمنا بأنّه كان