responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

و لا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلّا منهما استعمل ماله أو انتفع به، و لا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين (18). و هل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ: أحدهما من أهل العلم و الفقه، و الثاني من أهل التجارة و الكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم و ما للتجّار للتاجر، فيستكشف المدّعى من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق (19).

[مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة]

مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية، فلو كان شي‌ء في يد زيد فعلًا، و كان هذا الشي‌ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له، يحكم بأنّه لزيد (20) و على عمرو إقامة البيّنة، و مع عدمها فله الحلف على زيد.

التشخيص بالاختصاص.

(18) كلّ ذلك لإطلاق الموثّقة و الصحيحة، و استظهار أنّ المشخّص و الملاك هو نفس الاختصاص، و إن لم يتصرّف فيه المختصّ به، بل و لم يكن عليه يده المختصّة.

(19) و الوجه فيه: أنّه بعد ما كانت الصحيحة و الموثّقة حجّتين، فالظاهر منهما عرفاً أنّ اختصاص شي‌ء بواحد من شريكي التصرّف في محلّ، قرينة و حجّة على أنّه له؛ فكلّما حصل هذا القدر من الاختصاص كان حجّة على الملكية، فيستكشف منه المالك عند الجهل، و يستكشف منه المدّعى و المنكر عند النزاع.

(20) أقول: إذا كان شي‌ء تحت يد عمرو مثلًا أو علمنا بأنّه كان‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست