responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

و إلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل و تحت يده أو العكس، يحكم بملكية ذي اليد (17) و على غيره البيّنة، الوضع المتعارف وردت صحيحة رفاعة و موثّقة يونس بن يعقوب‌ المتقدّمتين، و دلّتا على أنّ المعيار هو اختصاص المتاع عرفاً بالرجال و النساء و اشتراكه بينهما. فالمختصّ مختصّ و المشترك مشترك و من استولى على شي‌ء منه فهو له؛ فلا محالة يقع التعارض بينهما فيما يحتمل كونه للمرأة و كونه للرجل.

نعم، إذا علم كون شي‌ء من جهاز المرأة في بلدة يشهد أهلها جميعاً بأنّ المرأة أهدت جهازها إلى بيت زوجها، فكون هذا الشي‌ء ملكاً للمرأة معلوم، و الصحيحة و الموثّقة منصرفتان عنه.

و أمّا إذا لم يكن شي‌ء بهذه المثابة من الوضوح فمفاد الصحيحة المستفيضة معارض لهما. و الصحيحة و إن كانت أشهر و أوثق نقلًا و روايةً، إلّا أنّهما أشهر فتوى؛ حتّى أنّك عرفت دعوى الإجماع من «الخلاف» و «السرائر» على مفادهما.

و قد تحقّق في مباحث التعادل و الترجيح: أنّ أوّل المرجّحات هي شهرة الرواية بين الأصحاب عملًا و فتوى، و هي موافقة لهما دونها، بل ربّما يقال بأنّ الأصحاب أعرضوا عنها، فهي ساقطة عن الحجّية بنفسها بالإعراض عنها، فضلًا عن معارضتها لهما.

و كيف كان: فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتّبع هو موثّقة يونس و صحيحة رفاعة النخّاس، على ما عرفت.

(17) لما عرفت من دلالة ذيل الموثّقة على أنّ اليد مقدّمة على‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست