و إلّا فلو فرض
أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل و تحت يده أو العكس، يحكم بملكية ذي
اليد (17) و على غيره البيّنة،
الوضع المتعارف وردت صحيحة رفاعة و موثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمتين، و دلّتا على أنّ المعيار هو اختصاص المتاع
عرفاً بالرجال و النساء و اشتراكه بينهما. فالمختصّ مختصّ و المشترك مشترك و من
استولى على شيء منه فهو له؛ فلا محالة يقع التعارض بينهما فيما يحتمل كونه للمرأة
و كونه للرجل.
نعم، إذا
علم كون شيء من جهاز المرأة في بلدة يشهد أهلها جميعاً بأنّ المرأة أهدت جهازها
إلى بيت زوجها، فكون هذا الشيء ملكاً للمرأة معلوم، و الصحيحة و الموثّقة
منصرفتان عنه.
و أمّا إذا
لم يكن شيء بهذه المثابة من الوضوح فمفاد الصحيحة المستفيضة معارض لهما. و
الصحيحة و إن كانت أشهر و أوثق نقلًا و روايةً، إلّا أنّهما أشهر فتوى؛ حتّى أنّك
عرفت دعوى الإجماع من «الخلاف» و «السرائر» على مفادهما.
و قد تحقّق
في مباحث التعادل و الترجيح: أنّ أوّل المرجّحات هي شهرة الرواية بين الأصحاب
عملًا و فتوى، و هي موافقة لهما دونها، بل ربّما يقال بأنّ الأصحاب أعرضوا عنها،
فهي ساقطة عن الحجّية بنفسها بالإعراض عنها، فضلًا عن معارضتها لهما.
و كيف كان:
فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتّبع هو موثّقة يونس و صحيحة رفاعة النخّاس، على ما
عرفت.
(17) لما
عرفت من دلالة ذيل الموثّقة على أنّ اليد مقدّمة على