مسألة 6
لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها ففيه أقوال (15)
أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل، كالسيف و السلاح و ألبسة الرجال،
و ما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء و مكينة الخياطة التي تستعملها النساء و
نحو ذلك، فيها ذا يدٍ، و مع تعارض بيّنة ذي اليد و غيره فالتقدّم أيضاً
لبيّنة غير ذي اليد، على ما يجيء إن شاء اللَّه.
و أمّا
توهّم: أنّ تخلّل الحكم و كون دعواه بعد إنشاء الحكم يوجب كونها دعوى جديدة هو
فيها مدّعٍ و صاحبه المنكر فلا بدّ و أن يقبل منه البيّنة و يحكم له بها.
فمندفع
بأنّ المفهوم عرفاً من أدلّة تقديم بيّنة الخارج: أنّ في هذه الدعوى يكون حقّ
البيّنة للخارج، و لا يقبل بيّنة ذي اليد؛ سواء أقامها قبل حكم الحاكم أو بعده،
كما لا يخفى.
(15) منها:
أنّ كليهما ذو اليد، فيد كلّ منهما على نصفه، فيحلف كلٌّ منهما لصاحبه و يكون
بينهما بالسوية.
حكاه في
«الشرائع» عن الشيخ في «المبسوط». قال في «الجواهر» و «المسالك»: و تبعه العلّامة
في «القواعد» و ولده في المحكي من شرحه.
و منها:
أنّ ما يصلح للرجال للرجل، و ما يصلح للنساء للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما.
و هو قول
الشيخ في «الخلاف»، قال في كتاب الدعاوي و البيّنات منه