و إن ادّعى أنّها
له حين الدعوى و أقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم و تردّ العين إليه أو لا؟
قولان، و لا يبعد عدم النقض (14).
(14) و ذلك
أنّ دعواه هذه و ما أقام عليها البيّنة هي عين ما كان يظهره و يدّعيه في الدعوى
التي يكون المفروض القضاء فيها بحسب موازين القضاء، و ليست دعواه هذه دعوى جديدة،
بل نفس تلك الدعوى السابقة، غاية الفرق: أنّه لم يقم البيّنة سابقاً و أقامها
الآن.
و هذه
الدعوى لمّا كان المفروض طرحها و القضاء فيها حسب موازين القضاء فلا يجوز نقض
الحكم السابق بمجرّد إقامة البيّنة على خلاف ما حكم به القاضي، و إن جاز نقضه مع
القطع بكونه خلاف الواقع.
و الفرق:
أنّه مع القطع بكونه خلاف الواقع يدخل في الحكم بغير ما أنزل اللَّه، فيجب نقضه. و
أمّا إذا لم يحصل القطع بكونه خلاف الواقع، و المفروض: أنّه كان على موازين
القضاء، فلا محالة يكون داخلًا في عموم قولهم عليهم السلام
فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه[1]
و غيره
ممّا مرّ، هذا.
مضافاً إلى
ما سيجيء في المسألة الثامنة من أنّه في تعارض البيّنات يتقدّم بيّنة الخارج؛
فإنّه لمّا كان المفروض أنّه يدّعي ملكيته حين الدعوى الاولى و يقيم البيّنة
عليها، فدعواها نفس تلك الدعوى التي كانت
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.