responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

و إن ادّعى أنّها له حين الدعوى و أقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم و تردّ العين إليه أو لا؟ قولان، و لا يبعد عدم النقض (14).

(14) و ذلك أنّ دعواه هذه و ما أقام عليها البيّنة هي عين ما كان يظهره و يدّعيه في الدعوى التي يكون المفروض القضاء فيها بحسب موازين القضاء، و ليست دعواه هذه دعوى جديدة، بل نفس تلك الدعوى السابقة، غاية الفرق: أنّه لم يقم البيّنة سابقاً و أقامها الآن.

و هذه الدعوى لمّا كان المفروض طرحها و القضاء فيها حسب موازين القضاء فلا يجوز نقض الحكم السابق بمجرّد إقامة البيّنة على خلاف ما حكم به القاضي، و إن جاز نقضه مع القطع بكونه خلاف الواقع.

و الفرق: أنّه مع القطع بكونه خلاف الواقع يدخل في الحكم بغير ما أنزل اللَّه، فيجب نقضه. و أمّا إذا لم يحصل القطع بكونه خلاف الواقع، و المفروض: أنّه كان على موازين القضاء، فلا محالة يكون داخلًا في عموم قولهم عليهم السلام‌

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه‌[1]

و غيره ممّا مرّ، هذا.

مضافاً إلى ما سيجي‌ء في المسألة الثامنة من أنّه في تعارض البيّنات يتقدّم بيّنة الخارج؛ فإنّه لمّا كان المفروض أنّه يدّعي ملكيته حين الدعوى الاولى و يقيم البيّنة عليها، فدعواها نفس تلك الدعوى التي كانت‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست