و ما يكون للرجال
و النساء فهو بينهما (16) فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعى
عليها، و عليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة، و إن ادّعت المرأة ما للرجال فهي
مدّعية، عليها البيّنة و على الرجل الحلف، و ما بينهما فمع عدم البيّنة و حلفهما
يقسّم بينهما، هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، في (المسألة 27): فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، و ما
يصلح للنساء القول قولها مع يمينها، و ما يصلح لهما كان بينهما. و قد روي أيضاً:
أنّ القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها. إلى أن قال بعد نقل أقوال أهل
الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.
و في «الشرائع»:
ما ذكره في «الخلاف» أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب. و نسبه في «المسالك»
إلى الأكثر، و عن المحقّق في «نكت النهاية» نسبته إلى المشهور، و عن «السرائر»:
الإجماع عليه.
و منها:
غير ذلك.
(16) أقول:
إنّ المسألة مفروضة على وجهين: فتارةً لا يكون في البين نزاع، و يكون المالك
الواقعي مجهولًا و يراد تعيينها بحسب القواعد؛ سواء كان في حياة الزوجين أم بعد و
فات أحدهما أو كليهما. فيقال حينئذٍ بأنّ مختصّات الرجال محكومة بملكية الرجل، و
مختصّات النساء للمرأة، و المشتركات مشتركة بينهما، إلّا إذا كان شيء تحت يد أحدهما
بالخصوص؛ فيحكم عليه بملكيته لذي اليد.