responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

و ما يكون للرجال و النساء فهو بينهما (16) فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعى عليها، و عليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة، و إن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة و على الرجل الحلف، و ما بينهما فمع عدم البيّنة و حلفهما يقسّم بينهما، هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، في (المسألة 27): فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، و ما يصلح للنساء القول قولها مع يمينها، و ما يصلح لهما كان بينهما. و قد روي أيضاً: أنّ القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها. إلى أن قال بعد نقل أقوال أهل الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.

و في «الشرائع»: ما ذكره في «الخلاف» أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب. و نسبه في «المسالك» إلى الأكثر، و عن المحقّق في «نكت النهاية» نسبته إلى المشهور، و عن «السرائر»: الإجماع عليه.

و منها: غير ذلك.

(16) أقول: إنّ المسألة مفروضة على وجهين: فتارةً لا يكون في البين نزاع، و يكون المالك الواقعي مجهولًا و يراد تعيينها بحسب القواعد؛ سواء كان في حياة الزوجين أم بعد و فات أحدهما أو كليهما. فيقال حينئذٍ بأنّ مختصّات الرجال محكومة بملكية الرجل، و مختصّات النساء للمرأة، و المشتركات مشتركة بينهما، إلّا إذا كان شي‌ء تحت يد أحدهما بالخصوص؛ فيحكم عليه بملكيته لذي اليد.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست