responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

[مسألة 5 إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر و أقام بيّنة]

مسألة 5 إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له، فإن ادّعى أنّها فعلًا له و أقام البيّنة عليه، تنتزع العين و تردّ إلى المدّعى الثاني (13)، فيها: أنّ الكيس كان واقعاً وسطهم، و كونه كذلك عبارة أُخرى عن وقوعه تحت أيديهم، فإذا نفاه كلّهم فقد أقرّوا على أنفسهم، و إقرار العقلاء على أنفسهم حجّة، فإذا ادّعاه واحد منهم فدعواه بعد نفي غيره بمنزلة دعوى ذي اليد، فلا حجّة في الصحيحة على تلك القاعدة.

لكنّها يكفي فيها بناء العقلاء عليها، الذي لم يردع الشارع عنه، بل لعلّه أمضاه لفظاً بمثل هذه الصحيحة، و مثل الأخبار الواردة في اللقطة و وجوب إعطائها لطالبها، فراجع.

و بالجملة: فمقتضى القاعدة العقلائية: أنّ ما لا يد لأحد عليه و يدّعيه شخص أن يعدّ هذا ملكاً لمدّعيه، ففيما نحن فيه إذا ادّعاه شخصان فمقتضى هذه القاعدة أن يكون ملكاً لأحدهما، و لا يكون المالك خارجاً عنهما، و حيث إنّهما متنازعان فدعوى كلّ منهما مزاحمة في مقتضاها لدعوى الآخر؛ فالمورد من قبيل التزاحم في الحقوق المالية يرجع لتعيين ذي الحقّ إلى قاعدة القرعة.

(13) فإنّ دعوى هذا المدّعى الثاني بناءً على هذا الفرض دعوى جديدة هو مدّعيها و ذو اليد منكر، و البيّنة على المدّعى، فإذا جاء بها قضي بها له.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست