و لو لم تكن في
يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما (12).
و إن لا
يبعد الاكتفاء بيمين واحدة لهما بعد استحلافهما جميعاً له؛ عملًا بإطلاق أدلّة
الاكتفاء باليمين بعد استحلاف المدّعى.
(12) و ذلك
أنّ من المسلّم: أنّ من ادّعى ما لا يد لأحد عليه يحكم بأنّه له، و الدليل عليه
بناء العقلاء؛ فإنّه إذا كان عين مطروحة في جانب طريق عامّ مثلًا لا يد لأحد عليها
و لا يدّعيها أحد، فادّعاها أحد و تناولها و تصرّف فيها، فلا ريب في أنّه لا
يقبّحه العقلاء و لا يمنعونه و لا يسألونه الحجّة على ما يدّعيه، بل لا يزاحمه
العقلاء أصلًا.
و لعلّ من
ذلك الباب ما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: عشرة
كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا
كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال