responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

و لو لم تكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما (12).

و إن لا يبعد الاكتفاء بيمين واحدة لهما بعد استحلافهما جميعاً له؛ عملًا بإطلاق أدلّة الاكتفاء باليمين بعد استحلاف المدّعى.

(12) و ذلك أنّ من المسلّم: أنّ من ادّعى ما لا يد لأحد عليه يحكم بأنّه له، و الدليل عليه بناء العقلاء؛ فإنّه إذا كان عين مطروحة في جانب طريق عامّ مثلًا لا يد لأحد عليها و لا يدّعيها أحد، فادّعاها أحد و تناولها و تصرّف فيها، فلا ريب في أنّه لا يقبّحه العقلاء و لا يمنعونه و لا يسألونه الحجّة على ما يدّعيه، بل لا يزاحمه العقلاء أصلًا.

و لعلّ من ذلك الباب ما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال‌

للّذي ادّعاه‌[1]

؛ فإنّه لمّا ادّعى شيئاً لم يدّعه غيره حكم بأنّه له.

و إن لم يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بهذه الصحيحة؛ فإنّ المفروض‌


[1] وسائل الشيعة 27: 273، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 17، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست