responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

[مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما]

مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على غير ذي اليد البيّنة (5).

و منه تعرف وجه ضعف ما نقله دام ظلّه: «بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال»، هذا.

و يشهد من الأخبار على هذا التنصيف ما قد مرّ في موثّقة يونس بن يعقوب من قول الصادق عليه السلام‌

و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما

، فتذكّر.

فالاحتمال المذكور مخالف لاعتبار العقلاء، و للأخبار أيضاً.

ثمّ إنّ هذا كلّه في حجّية اليد بنفسها على ملكية صاحبها فيما لم يكن في البين نزاع. و أمّا مع وقوع النزاع فاليد ليست بحجّة كافية معتمدة، بل هي كأصالة البراءة و سائر الأُصول مشخّصة للمنكر من المدّعى. فاليد كالأُصول الأُخر حجّة بنفسها إذا لم يكن منازعة، و ملاك لتشخيص المنكر إذا وقع نزاع. و هذا المعنى يأتي التعرّض له و لدليله في المسائل الآتية.

(5) و ذلك لوجهين:

أحدهما: شمول إطلاق قولهم عليهم السلام‌

البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه‌[1]

، أو

و اليمين على من أنكر[2]

له؛ فإنّه لا ريب في‌


[1] وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 293، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست