[مسألة 4 لو
تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما]
مسألة 4
لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على غير ذي
اليد البيّنة (5).
و منه تعرف
وجه ضعف ما نقله دام ظلّه: «بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو
الاستقلال»، هذا.
و يشهد من
الأخبار على هذا التنصيف ما قد مرّ في موثّقة يونس بن يعقوب من قول الصادق عليه
السلام
و ما كان
من متاع الرجال و النساء فهو بينهما
، فتذكّر.
فالاحتمال
المذكور مخالف لاعتبار العقلاء، و للأخبار أيضاً.
ثمّ إنّ
هذا كلّه في حجّية اليد بنفسها على ملكية صاحبها فيما لم يكن في البين نزاع. و
أمّا مع وقوع النزاع فاليد ليست بحجّة كافية معتمدة، بل هي كأصالة البراءة و سائر
الأُصول مشخّصة للمنكر من المدّعى. فاليد كالأُصول الأُخر حجّة بنفسها إذا لم يكن
منازعة، و ملاك لتشخيص المنكر إذا وقع نزاع. و هذا المعنى يأتي التعرّض له و
لدليله في المسائل الآتية.
(5) و ذلك
لوجهين:
أحدهما:
شمول إطلاق قولهم عليهم السلام
البيّنة
على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه[1]