responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

فهو محكوم بمملوكيته لهما (4) و قيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، و هو ضعيف.

أن يبيعه الآخر، و هكذا إجارته و إعارته؛ فلا محالة يكون يد كلّ منهما على نصفه.

لكن فيه: أنّ المفروض أنّ كلّا منهما يتصرّف فيه ما أمكن من التصرّفات، من غير أن يردعه الآخر، و تصرّفاته متعلّقة بجميع الشي‌ء لا بنصفه؛ فهو مستولٍ على بيع جميعه و على إجارة جميعه و على التصرّف الخارجي في جميعه. و المحدودية الوجودية إنّما توجب حدّا للاستيلاء، و لا يوجب حدّا فيما استولى عليه، فاستيلاؤه على جميع هذا الشي‌ء كما كان على جميعه لو لم يكن معه غيره.

فالحقّ ما أفاده دام ظلّه بقوله: «و قيل: يمكن أن تكون يد كلّ على تمامه».

(4) و ذلك أنّ يد كلّ منهما و إن قلنا بأنّها على تمامه كما قوّيناه و اليد حجّة على ملكية ما فيها لذيها، إلّا أنّه لمّا كان لا يتصوّر عند العقلاء اجتماع مالكين على شي‌ء واحد في زمان واحد بل ليس كلّ الشي‌ء الواحد إلّا ملكاً لواحد، لا أن يكون كلّ هذا الشي‌ء في عين كونه ملكاً لزيد مثلًا ملكاً لعمرو أيضاً فلا محالة يكون اليد التامّة هنا حجّة على تنصيف الشي‌ء بين الاثنين و تثليثه بين الثلاث و هكذا.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست