responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

..........

أنّ من يمشي على طبق طبع القضية و يداوم عليه، ثمّ يأتي آخر من الخارج يزاحمه و يدّعي شيئاً على خلاف جريان الأمر، فلا شكّ في أنّ هذا الآخر يعدّ عرفاً مدّعياً و ذلك الشخص مدّعى عليه و منكراً.

و فيما نحن فيه حيث إنّ اليد حجّة عقلائية على ملكية ذي اليد كما عرفت فالمشي على طبقها إنّما هو بأن يكون ذو اليد متصرّفاً لما في يده مالكاً له؛ فمن يأتي و يريد هدم مقتضاها فهو المدّعى عرفاً، و ذو اليد مدّعى عليه و منكر، و البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه.

الوجه الثاني: صحيحة حمّاد بن عثمان و عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الواردة في حديث فدك، ففيها

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه، ممّن كنت تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي؟.

إلى أن قال‌

و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر[1].

و هي كالصريحة في أنّ حكم اللَّه و سنّة الرسول: أنّ البيّنة على من ادّعى على ذي يد مالكية، و اليمين على ذي اليد.

و نحوها خبر منصور الوارد في تعارض بيّنة ذي اليد و غيره من قول‌


[1] وسائل الشيعة 27: 293، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست