[مسألة 3 لو كان
شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه]
مسألة 3
لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه (3)، و الظاهر هو
الثاني؛ فإنّه لا ريب في أنّ العقلاء يرون الشخص الأصلي الذي تفرّع عليه وقوع
الأيادي الفرعية ذا يدٍ على الشيء، و يرون يده حجّة على مالكيته، و لا يعتبرون في
حقيقة موضوع حكمهم بالحجّية أزيد من هذا الاستيلاء. هذا كلّه لو علم بتفرّع
أياديهم على يده.
و أمّا لو
لم يعلم ذلك، فهل يكون قول ذي اليد بالمباشرة بأنّ ما في يده فهو تحت يد ذلك
الشخص، و أنّه وقع تحت يده من يد ذلك الشخص و تبعاً له و متفرّعاً عليه، فهل يكون
قوله هذا حجّة أم لا؟
فهذا هو
الأمر الثاني الذي تضمّنت هذه المسألة له، و هو قوله دام ظلّه: «و أمّا لو كان
شيء بيد غاصب.» إلى آخر المسألة، فقد اختار دام ظلّه حجّية قول ذي اليد بذلك و إن
كان غاصباً. و الدليل عليها: هو بناء العقلاء على حجّية قول ذي اليد و إن كان
غاصباً؛ فإنّ مَن وجد عنده مال مسروق و قال بسرقته من دكّان شخص، فلا يرتاب أحد في
أنّه يحكم بأنّه كان من جملة أموال الدكّان واقعاً تحت يد صاحبه، جارياً عليه
أحكام يده و احتمال أنّ كونه غاصباً سارقاً مانع عن قبول قوله، مردود عند العقلاء،
و لا يعتنى به في بنائهم، و لم يردع عن بنائهم هذا أيضاً الشرع الأقدس؛ فهو حجّة.
(3) لعلّ
الوجه فيه: أنّ الشيء الواحد محدود لو تصرّف فيه أحدهما تصرّفاً فلا يقبل أن
يتصرّف فيه الآخر؛ فلو باعه أحدهما لا يتصوّر