responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

[مسألة 2 لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة]

مسألة 2 لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته (2) فيدهم يده، و أمّا لو كان شي‌ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته و أكذب الغاصب في اعترافه، يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال و تأمّل و إن لا يخلو الأوّل من قوّة. نعم، الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصباً و اعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.

(2) هذه المسألة متضمّنة لأمرين:

أحدهما: أنّ وقوع الشي‌ء تحت يد الشخص لا يعتبر في حجّيته أن يكون بلا واسطة و بالمباشرة، بل إذا كان تحت يد متفرّعة على يد الشخص فهو كافٍ في الحكم بملكية الشخص الأصيل.

و هل هو من باب تنزيل اليد الفرعية منزلة يد نفس الشخص كما ربّما يشير إليه قوله دام ظلّه: «فيدهم يده» أو إنّ الاستيلاء على الشي‌ء الذي هو مفهوم اليد أعمّ من أن يكون بإيراد التصرّفات الخارجية عليه من ناحية الشخص بلا واسطة؛ بأن يسكن الدار مثلًا بنفسه، أو بوقوع اليد المتفرّعة على يده بوكالة أو إجارة أو إعارة مثلًا عليه بما أنّها متفرّعة. فهذا النحو من الاستيلاء أيضاً كافٍ في صدق حقيقة مفهوم اليد، الذي هو موضوع الحكم بالحجّية عند العقلاء؟

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست