responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

..........

قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة[1].

فتراه عليه السلام قد حكم بحلّية ما في يده من الثوب أو المملوك الذي اشتراه مع احتمال حرمته لكونه سرقة و غيرها و حكم بحلّية ما استولى عليها من المرأة مع احتمال حرمتها عليه لكونها أُختاً له أو رضيعته ثمّ حكم بجريان هذه الحلّية في جميع موارد احتمال الحرمة؛ فتدلّ على حلّية ما في اليد في جميع موارد احتمال حرمته.

و في الحديث كلام طويل مذكور في مباحث أُصول الفقه، و الحديث فيه إشارة إلى عدم اختصاص حكم اليد بملكية ما فيها، بل يثبت بها مثل الزوجية أيضاً كما مرّت، فتأمّل.

فبالجملة: فلا ريب في استقرار سيرة العقلاء على حجّية اليد كما عرفت و الشارع لم يردع عنها، بل أمضاها بما عرفت من خبر حفص و هذه الأخبار؛ فسيرتهم حجّة في جميع مواردها.

و لا يبعد أن يقال بعدم اختصاص عندهم في حجّية اليد بكون ذي اليد إنساناً، بل إذا كان لبناءٍ مثل المسجد و الحمّام يداً و استيلاء على الاستقاء من نهر أو جدول مثلًا فيد المسجد أو الحمّام حجّة على كونه ذا حقّ من النهر و الجدول و هكذا.


[1] وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست