و في صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟
فقال
إن كانت
معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال
أحقّ به[2]
، و نحوه
صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام[3]،
فراجع.
فإنّه عليه
السلام قد حكم فيما كان الصندوق و ما فيه تحت يده فقط بأنّ الدينار الذي وجده فيه،
هو له و إن لم يعلم هو نفسه بأنّه له، و فيما كانت الدار معمورة بيد أهلها: أنّ
الورق التي وجدت فيها و وقعت تحت يد مالكي الدار و أهلها هي لهم.
فالصحاح
حجّة في موردها و مؤيّدة للتعميم الذي يراه العقلاء من حجّية اليد؛ حتّى بالنسبة
إلى نفس ذي اليد، و لا اختصاص لحجّيتها بالغير.
و في خبر
مسعدة بن صدقة المروي عن «الكافي» و «التهذيب» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول
كلّ شيء
هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون
عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع
[1] وسائل الشيعة 25: 446، كتاب اللقطة، الباب
3، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة، الباب
5، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة، الباب
5، الحديث 2.