responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

..........

لقطة

، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال‌

يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟

قلت: لا، قال‌

فهو له‌[1].

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال‌

إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به‌[2]

، و نحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام‌[3]، فراجع.

فإنّه عليه السلام قد حكم فيما كان الصندوق و ما فيه تحت يده فقط بأنّ الدينار الذي وجده فيه، هو له و إن لم يعلم هو نفسه بأنّه له، و فيما كانت الدار معمورة بيد أهلها: أنّ الورق التي وجدت فيها و وقعت تحت يد مالكي الدار و أهلها هي لهم.

فالصحاح حجّة في موردها و مؤيّدة للتعميم الذي يراه العقلاء من حجّية اليد؛ حتّى بالنسبة إلى نفس ذي اليد، و لا اختصاص لحجّيتها بالغير.

و في خبر مسعدة بن صدقة المروي عن «الكافي» و «التهذيب» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول‌

كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع‌


[1] وسائل الشيعة 25: 446، كتاب اللقطة، الباب 3، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة، الباب 5، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست